نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 462
في الصوف البلد و اللون و النوع و الطول أو القصر و الزمان و في
اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر (1) و عليه تسليمه نقيا من الشوك و البعر
[يذكر]
(ه) يذكر
[في الرصاص]
(في
الرصاص) النوع كالقلعي و الأسرب و النعومة أو الخشونة و اللون و يزيد
[في الحديد]
(في
الحديد) ذكرا أو أنثى و لو انضبطت الأواني جاز السلف فيها فيضبط الطست جنسه و قدره
و سمكه و دوره و طوله
[و في الخشب]
(و في
الخشب) النوع و اليبس أو الرطوبة و الطول و العرض و السمك و يلزمه ان يدفع من طرفه
الى طرفه بذلك السمك و الدور و لو كان احد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا و لا
يلزمه القبول لو كان أدق و له سمح[1] خال من العقد
[الصفات ان لم تكن مشهورة
عند الناس]
(و)
الصفات ان لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية و العقاقير أو لغرابة
لفظها فلا بد و ان يعرفها المتعاقدان و غيرهما، و هل تعتبر الاستفاضة أم يكفي
معرفة عدلين الأقرب الثاني (2)
الثمن و وجهه ظاهر.
قال دام
ظله: و في اشتراط الأنوثة و الذكورة نظر.
[1] أقول: منشأه من
تفاوت الأغراض باختلافه و عدمه و اعلم ان كل صفة تختلف القيم بها و لا يؤدى ذكرها
الى مبطل للسلف كالعزة و الأقلية على رأى سبق وجب ذكره و ما عدم أحدهما فيها لا
يجب ذكره و هذا لا اشكال فيه، فكل صفة ظهر للفقيه اجتماع هذين الأمرين فيها حكم
باشتراط ذكرها، و كل ما ظهر له فقد أحدهما فيها حكم بعدم اشتراطها و ان شك في أحد
الأمرين استشكل المسئلة و هذا هو الضابط الكلي في هذا المقام.
قال دام
ظله: (و) الصفات ان لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية و العقاقير أو
لغرابة لفظها فلا بد و ان يعرفها المتعاقدان و غيرهما و هل تعتبر الاستفاضة أم
يكفي معرفة عدلين الأقرب الثاني.
[2] أقول: وجه القرب
ان العقد يعتبر في صحته علم المتعاقدين و قد حصل و النزاع ينقطع بشهادة الشاهدين و
لهذا جعلهما الشارع ضابطا كليا في ثبوت الحكم (و من) ان العقود وضعت للدوام و قطع
النزاع و بشاهدين لا ينقطع النزاع لجواز موتهما فاعتبرت الاستفاضة و الأقوى عندي
ما هو الأقرب عند المصنف.