نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 455
[المقصد
الرابع في أنواع البيع فهنا فصول ثلاثة]
المقصد
الرابع في أنواع البيع و هي بالنسبة إلى الأجل (أربعة) و الى الاخبار برأس المال
(أربعة) و الى مساواة الثمن للعوض (قسمان) فهنا فصول ثلاثة
[الفصل الأول العوضان ان
كانا حالين فهنا مطالب]
(الأول)
العوضان ان كانا حالين فهو النقد و ان كانا مؤجلين فهو بيع الكالي بالكالي و هو
منهي عنه[1] و ان كان المعوض حالا خاصة فهو النسيئة و بالعكس
السلف.
فهنا
مطالب
[المطلب الأول في النقد و
النسية]
المطلب
الأول في النقد و النسية إطلاق العقد و اشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن و
اشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط فلو شرطا أجلا من غير تعيين أو
عيّنا مجهولا كقدوم الحاج بطل و لو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول أو قلة
الأجل و الزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأى (1) و لو باع نسية ثم اشتراه
قبل الأجل بزيادة أو
المقصد
الرابع في أنواع البيع قال دام ظله: و لو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول أو
قلة الأجل و الزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأى.
[1] أقول: هذا مذهب
الشيخ في المبسوط و سلار و ابى الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس و قال الشيخ في
النهاية يكون له أقل الثمنين في أبعد الأجلين و هو اختيار المفيد و ابن الجنيد
(لنا) ما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه نهى عن بيعين في بيعة[1] و لانه لم
يقع على عقد واحد و لا ثمن معين (و لانه) لو صح لصح البيع بما يختاره المشتري من
المبلغين المعينين لكن التالي باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة (و احتج) المجوزون
بما رواه محمد بن قيس، عن الباقر عليه السّلام: قال قال أمير المؤمنين عليه
السّلام من باع سلعة و قال ان ثمنها كذا و كذا يدا بيد و كذا و كذا نظرة فخذها بأي
ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فليس له الّا أقلهما و ان كانت نظرة[2] و الجواب
ان محمد بن
[1]
عن النبي (ص) من طرق العامة و اما بطريقنا فالمنهى عنه بيع الدين بالدين.