responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 455

[المقصد الرابع في أنواع البيع فهنا فصول ثلاثة]

المقصد الرابع في أنواع البيع و هي بالنسبة إلى الأجل (أربعة) و الى الاخبار برأس المال (أربعة) و الى مساواة الثمن للعوض (قسمان) فهنا فصول ثلاثة

[الفصل الأول العوضان ان كانا حالين فهنا مطالب]

(الأول) العوضان ان كانا حالين فهو النقد و ان كانا مؤجلين فهو بيع الكالي بالكالي و هو منهي عنه [1] و ان كان المعوض حالا خاصة فهو النسيئة و بالعكس السلف.

فهنا مطالب

[المطلب الأول في النقد و النسية]

المطلب الأول في النقد و النسية إطلاق العقد و اشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن و اشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط فلو شرطا أجلا من غير تعيين أو عيّنا مجهولا كقدوم الحاج بطل و لو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل و الزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأى (1) و لو باع نسية ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو


المقصد الرابع في أنواع البيع قال دام ظله: و لو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل و الزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأى.

[1] أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط و سلار و ابى الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس و قال الشيخ في النهاية يكون له أقل الثمنين في أبعد الأجلين و هو اختيار المفيد و ابن الجنيد (لنا) ما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه نهى عن بيعين في بيعة [1] و لانه لم يقع على عقد واحد و لا ثمن معين (و لانه) لو صح لصح البيع بما يختاره المشتري من المبلغين المعينين لكن التالي باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة (و احتج) المجوزون بما رواه محمد بن قيس، عن الباقر عليه السّلام: قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام من باع سلعة و قال ان ثمنها كذا و كذا يدا بيد و كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فليس له الّا أقلهما و ان كانت نظرة [2] و الجواب ان محمد بن‌


[1] عن النبي (ص) من طرق العامة و اما بطريقنا فالمنهى عنه بيع الدين بالدين.

[2] ئل باب 7 خبر 2 من أبواب أحكام العقود.

[3] ئل ب 2 خبر 1 من أبواب أحكام العقود.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست