responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 451

[الفصل الثالث في الصرف]

الفصل الثالث في الصرف و هو بيع الأثمان بمثلها و شرطه التقابض في المجلس و ان كانا موصوفين غير معينين و التساوي قدرا مع اتفاق الجنس، فلو افترقا قبله بطل و لا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين (بان لا يزداد البعد بينهما- خ)، و لو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح لا بعده و لو قبض البعض صح فيه خاصة، و لو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني فإن افترقا بطلا، و لو كان له عليه دنانير فأمره بأن يحوّلها الى دراهم أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل صح و ان تفرقا قبل القبض لان النقدين من واحد على اشكال (1)، و لو تفرقا قبل الوزن و النقد


الفصل الثالث في الصرف قال دام ظله: و لو كان له عليه دنانير فأمره بأن يحولها الى دراهم أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل صح و ان تفرقا قبل القبض لان النقدين من واحد على اشكال.

[1] أقول: هذا قول الشيخ في النهاية لكن لم يقيد بالتوكيل و منعه ابن إدريس (احتج) الشيخ بما رواه في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يكون للرجل عندي دراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم فاقر لكذا و كذا فيقول أ ليس لي عندك كذا و كذا ألف درهم وضحا فأقول نعم فيقول حولها الى دنانير بهذا الشرط و أثبتها لي عندك فما ترى في هذا فقال إذا كان قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت انى لم أوازنه و لم أناقده و انما كان كلام منى و منه فقال لي أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك فقلت بلى فقال لا بأس [1]. و التحقيق ان نقول هل هذا قضاء أم بيع فان كان الأول ففي صحته اشكال (من حيث) ان القضاء انما هو بأداء المال لا بقول مجرد عن معاوضة شرعية و ان كان الثاني فلا بد فيه من القبض و صحته يتوقف على مقدمات (ا) انه ليس من باب بيع دين بدين (ب) جواز تولى الواحد طرفي العقد (ج) ان ما في الذمة مقبوض (د) ان قبض الوكيل قبض‌


[1] ئل ب 4 خبر 1 من أبواب بيع الصرف.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست