نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 45
(1) أقول: أوجب المصنف، و
المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و الشيخ في المبسوط، بالوطي في
دبر المرأة و الغلام من غير إنزال، الغسل على الفاعل و المفعول، لقوله تعالى أَوْ
لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ[1] فدل بعمومه على
وجوب الغسل بوطي المرأة في الدبر من غير إنزال، أوجب الغسل بوطي الغلام من غير
إنزال، و من نفى الوجوب عن أحدهما نفى الوجوب عن الآخر، و لرواية زرارة الصحيحة[2] عن الباقر
عليه السّلام: في قضية اختلاف الصحابة في الجماع في القبل من غير إنزال، و إنكار
على عليه السّلام على الأنصار، حيث لم يوجبوا الغسل فيه بقوله عليه السّلام:
أ توجبون
عليه الرجم، و الجلد، و لا توجبون عليه صاعا من ماء، و لم يوجبه الشيخ، في
الاستبصار و النهاية، و سلار، لرواية الحلبي الصحيحة[3] قال سئل
أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، أ عليها غسل ان
هو انزل و لم تنزل هي قال:
ليس عليها
غسل، و ان لم ينزل هو فليس عليه غسل و (الجواب) انه غير دال على صورة النزاع، فان
الدبر يسمى فرجا لقوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
حٰافِظُونَ[4] و لأنه مأخوذ من الانفراج.