responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 45

(1) أقول: أوجب المصنف، و المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و الشيخ في المبسوط، بالوطي في دبر المرأة و الغلام من غير إنزال، الغسل على الفاعل و المفعول، لقوله تعالى أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ [1] فدل بعمومه على وجوب الغسل بوطي المرأة في الدبر من غير إنزال، أوجب الغسل بوطي الغلام من غير إنزال، و من نفى الوجوب عن أحدهما نفى الوجوب عن الآخر، و لرواية زرارة الصحيحة [2] عن الباقر عليه السّلام: في قضية اختلاف الصحابة في الجماع في القبل من غير إنزال، و إنكار على عليه السّلام على الأنصار، حيث لم يوجبوا الغسل فيه بقوله عليه السّلام:

أ توجبون عليه الرجم، و الجلد، و لا توجبون عليه صاعا من ماء، و لم يوجبه الشيخ، في الاستبصار و النهاية، و سلار، لرواية الحلبي الصحيحة [3] قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، أ عليها غسل ان هو انزل و لم تنزل هي قال:

ليس عليها غسل، و ان لم ينزل هو فليس عليه غسل و (الجواب) انه غير دال على صورة النزاع، فان الدبر يسمى فرجا لقوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ [4] و لأنه مأخوذ من الانفراج.


[1] س المائدة آية 8

[2] ئل ب 6 خبر 2 من أبواب الجنابة

[3] ئل ب 11 خبر 1 من أبواب الجنابة

[4] س المؤمنون آية 4

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست