نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 433
الأنموذج منها صح ان ادخل الأنموذج لرؤية بعض المبيع و ان لم يدخل
على اشكال ينشأ من كون المبيع غير مرئي و لا موصوف إذ لا يمكن الرجوع اليه عند
الإشكال بأن يفقد (1) (يفقده- خ)
[لو باع عينا غير مشاهدة
افتقر الى ذكر الجنس و الوصف]
(ح) لو
باع عينا غير مشاهدة افتقر الى ذكر الجنس و الوصف فلو قال بعتك ما في كمي لم يصح
ما لم يذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة اتحد الوصف أو تعدد و لا يفتقر معهما إلى
الرؤية من المتعاقدين فلو وصف للبائع أو للمشتري أو لهما صح البيع فان خرج على
الوصف لزم و الا تخير من لم يشاهده ففي طرف الزيادة يتخير البائع و في طرف النقصان
يتخير المشتري، و لو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر فسخه، و لو زاد و نقص
باعتبارين تخيرا معا سواء بيع بثمن المثل أولا و لو رأى بعض الضيعة و وصف له
الباقي تخير فيها كلها (اجمع- خ) لو خرجت على الخلاف و خيار الرؤية على الفور
[يجوز الاندار للظروف ما
يحتمل الزيادة و النقيصة]
(ط) يجوز
الاندار للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة لا ما يزيد إلا بالتراضي و يجوز ضم
الظروف في المبيع من غير إندار
[لو باعه بدينار غير درهم
نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل]
(ى) لو
باعه بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل أو نقدا مع جهله بالنسبة أو
بما يتجدد من النقد بطل، و لو قدّر الدرهم من الدينار صح و لو باعه بعشرين درهما
من صرف العشرين بالدينار بطل مع تعدد الصرف بالسعر المذكور أو جهله و لو باعه بنصف
دينار لزمه شق دينار و لا يلزمه صحيح الا مع ارادته عرفا
[لو باعه الصبرة كل قفيز
بدينار و علما قدرها صح]
(يا) لو
باعه الصبرة كل قفيز بدينار و علما قدرها صح و الا بطل الجميع
[يجوز استثناء الجزء
المعلوم في أحد العوضين]
(يب) يجوز
استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين فيكون الأخر في مقابلة الباقي و لو قال بعتك
هذه السلعة بأربعة
صح
ان ادخل الأنموذج لرؤية بعض المبيع و ان لم يدخل على اشكال ينشأ من كون المبيع غير
مرئي و لا موصوف إذ لا يمكن الرجوع اليه عند الإشكال بأن يفقد.
[1] أقول: ذكر المصنف
وجه البطلان و وجه الصحة انه يمكن ضبطه بالوصف لان مشاهدة أوصافه تفيد العلم أقوى
من ذكرها باللفظ و الأقوى عندي البطلان.
قال دام
ظله: و لو قال بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوى واحدا بسعر
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 433