responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 419

و في وقت الانتقال اشكال فيترتب النماء. (1)


اجتماع الشرائط فإذا بقي من شرائط بيع الفضولي شرط واحد و هو اجازة المالك أو وليه و كان حصولها ممكنا إمكانا قريبا أيضا حكم بصحة بيع الفضولي أو صلاحيته لان يترتب عليه الأثر حال وقوعه (ب) كل آن يمتنع وقوع الشرط فيه يمتنع وقوع المشروط فيه (ج) البيع إذا بطل في وقت بطل دائما فحال عدم المجيز يمتنع ترتب أثره و لا يصح لترتب الأثر عليه فلا يحصل معنى الصحة بل معنى البطلان و إذا بطل لم- يمكن ان يترتب صحته (و يحتمل) عدم الاشتراط لانه لا يشترط اقتران الإجازة بالعقد بل يجوز تأخيرها زمانا طويلا فلا يسلّم اشتراط الاستعداد القريب (و اعلم) ان هذا الفرع يتأتى على مذهب الأشاعرة و اما على قولنا ففي صورة واحدة و هي بيع مال الطفل على خلاف المصلحة أو الشراء له.

المسئلة الثانية إذا باع مال غيره ثم ملكه (يحتمل) الصحة لأن اجازة المالك موجبة لصحة فعل المباشر فملكه أبلغ و لان عقد الفضولي سبب صالح للتأثير عند وجود الشرط و قد تحقق و لزوال المانع (و هل) يتوقف على إجازته إشكال من حيث ان الرضا الأول لم يكن معتبرا لانه لم يكن مالكا و من حيث تحقق شرط اعتباره (و يحتمل) البطلان لتضاد ملكي شخصين لشي‌ء واحد بعينه و قد تحقق احد الضدين فينتفي الأخر (و التحقيق) انه ان قلنا بصحة بيع الفضولي صح البيع هنا من غير توقف على إجازة البائع.

قال دام ظله: و في وقت الانتقال اشكال فيترتب النماء.

[1] أقول: على تقدير صحة بيع الفضولي فإنه إذا اجازه المالك صح البيع و ملك المشتري (فنقول) اىّ وقت يحصل الانتقال إلى المشتري، يحتمل حال البيع، و يحتمل وقت الإجازة و منشأ الخلاف ان الإجازة هل هي كاشفة أو جزء من السبب أو شرط (فعلى الأول) يتحقق الأول و الثاني على الثاني، ثم اختلف الفقهاء في كونها كاشفة أو جزءا أو شرطا على قولين (احتج) القائلون بكونها كاشفة بأنه لولاه لزم تأثير المعدوم في الموجود لان العقد حالها عدم و لان الشرط لا بد و ان يكون حال‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست