responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 417

يبيع الغصب و يتصرف في ثمنه مرة بعد اخرى و للمالك تتبع العقود و رعاية مصلحته، و مع علم المشتري إشكال (1)،


الشاة الثانية من غير إذن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم ثم انه عليه السّلام اجازه (احتج) الآخرون بقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك [1] و لبطلان بيع الآبق لتعذر التسليم و هو شرط فبيع ما لا ملك فيه و لا قدرة على تسليمه اولى لفقد السبب و الشرط، و الأقوى عندي البطلان، لقوله عليه السّلام و لا بيع الا فيما يملك [2] و الحقيقة نفى أصل البيع الشرعي فتنتفي الصحة، و أقرب المجازات نفى الصحة و أيما كان يحقق البطلان و لقبح التصرف في مال الغير بغير اذنه عقلا، و لان جواز التصرف بالعقود من توابع الملك و ليس أعم منه و معلول له و لا يجوز وجود التابع الذي ليس بأعم بغير متبوعة و كذا المعلول لا يجوز وجوده بدون العلة.

قال دام ظله: و للمالك تتبع العقود و رعاية مصلحته و مع علم المشتري إشكال.

[1] أقول: هذه المسئلة مبنية على المسئلة السابقة و متفرعة عليها (فعلى بطلان) بيع الفضولي من أصله فبيع الغاصب اولى بالبطلان (و على القول) بوقوف بيع الفضولي على اجازة المالك فالأكثر على انه كذلك في الغاصب مع جهل المشتري إذ الشرط عنده في اعتبار الصيغة شرعا بالنظر الى الفاعل كونه مكلفا مختارا رشيدا قاصدا لها و لمعناها و زاد بعضهم عدم مسبوقيتها بنهي المالك لا غير و معنى اعتبارها صلاحيتها للتأثير بالفعل عند اجتماع الشرائط و اجازة المالك سبب لسببية الصيغة للتأثير بالفعل و يزيد هنا تتبع المالك العقود الكثيرة بالنقض و الابطال و رعاية مصلحته و يبنى على ذلك إذا ربح الغاصب في المال المغصوب هل يكون الربح له أو للمالك (فنقول) ان كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود و الابطال و رعاية مصلحته و الربح له في سلسلتي الثمن و المثمن و اما ان كان المشتري عالما بالغصب (فعلى قول) الأصحاب ان المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه فيكون قد ملكه الغاصب مجانا لانه بالتسليم الى الغاصب ليس للمشترى استعادته من الغاصب بعد أخذ المالك العين المغصوبة بنص الأصحاب فقبله اولى ان لا يكون له و المالك‌


[1] صحيح الترمذي باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك و سنن ابى داود باب في الرجل يبيع ما ليس عنده.

[2] المستدرك ب 1 خبر 3 من أبواب عقد البيع.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست