responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 413

الإيجاب و القبول فلو قال بعتك هذين بألف فقال قبلت أحدهما بخمسمأة أو قبلت نصفهما بنصف الثمن أو قال بعتكما هذا بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بنصف الثمن لم يقع و لو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك و ضمن.

[الفصل الثاني المتعاقدان]

الفصل الثاني المتعاقدان و يشترط فيهما البلوغ و الاختيار و القصد، فلا عبرة بعقد الصبي و ان بلغ عشرا و لا المجنون سواء اذن لهما الولي أو لا، و لا المغمى عليه، و لا المكره و لا السكران و الغافل و النائم و الهازل سواء رضى كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا الا المكره فإن عقده ينفذ لو رضى بعد الاختيار و لا يشترط إسلامهما نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلّا إياه و من ينعتق عليه أو إذا اشترى مصحفا و هل يصح له ارتهان المسلم أو استيجاره الأقرب المنع (1)،


دالة عليه فلا عبرة بالترتيب (و الجواب) الفارق في النكاح حياء المرأة المانع من تقديم الإيجاب، و الرضا وحده غير كاف، و الأقوى انه لا يصح تقديم القبول.

الفصل الثاني المتعاقدان قال دام ظله: و هل يصح له ارتهان المسلم أو استيجاره الأقرب المنع.

[1] أقول: وجه القرب انهما سبيلان و كل سبيل للكافر منفي عن المسلم لقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [1] و النكرة المنفية للعموم (و يحتمل) الصحة لأن الاستيجار عبارة عن ثبوت عمل في ذمة المسلم مستحق للكافر و ذمة المسلم قابلة لاشتغال بما يستحقه الكافر و المسلم كالدين فان طريقهما واحد و لم ينقل عن الأمة فرق بينهما و الرهن تسليط على استيفاء دينه من ثمنه فلا يستلزم ثبوت السبيل عليه إذ بيع المسلم لأجل الكافر يصح و استيفاء دينه من دراهم حصلت من ثمن المسلم غير ممنوع منه، و الأقوى عندي المنع في المسئلتين لان الرهن يستلزم قبض المرتهن اما لاشتراطه كمذهب بعض أو لجوازه بالمعنى الأعم و القبض يد و لا تثبت للكافر على المسلم و كذا الاستيجار.


[1] النساء- 140.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست