نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 413
الإيجاب و القبول فلو قال بعتك هذين بألف فقال قبلت أحدهما بخمسمأة
أو قبلت نصفهما بنصف الثمن أو قال بعتكما هذا بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بنصف
الثمن لم يقع و لو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك و ضمن.
[الفصل الثاني المتعاقدان]
الفصل
الثاني المتعاقدان و يشترط فيهما البلوغ و الاختيار و القصد، فلا عبرة بعقد الصبي
و ان بلغ عشرا و لا المجنون سواء اذن لهما الولي أو لا، و لا المغمى عليه، و لا
المكره و لا السكران و الغافل و النائم و الهازل سواء رضى كل منهم بما فعله بعد
زوال عذره أو لا الا المكره فإن عقده ينفذ لو رضى بعد الاختيار و لا يشترط
إسلامهما نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلّا إياه و من ينعتق عليه أو
إذا اشترى مصحفا و هل يصح له ارتهان المسلم أو استيجاره الأقرب المنع (1)،
دالة عليه فلا عبرة بالترتيب (و الجواب) الفارق في النكاح حياء المرأة المانع من
تقديم الإيجاب، و الرضا وحده غير كاف، و الأقوى انه لا يصح تقديم القبول.
الفصل
الثاني المتعاقدان قال دام ظله: و هل يصح له ارتهان المسلم أو استيجاره الأقرب
المنع.
[1] أقول: وجه القرب
انهما سبيلان و كل سبيل للكافر منفي عن المسلم لقوله تعالى وَ لَنْ
يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[1] و النكرة
المنفية للعموم (و يحتمل) الصحة لأن الاستيجار عبارة عن ثبوت عمل في ذمة المسلم
مستحق للكافر و ذمة المسلم قابلة لاشتغال بما يستحقه الكافر و المسلم كالدين فان
طريقهما واحد و لم ينقل عن الأمة فرق بينهما و الرهن تسليط على استيفاء دينه من
ثمنه فلا يستلزم ثبوت السبيل عليه إذ بيع المسلم لأجل الكافر يصح و استيفاء دينه
من دراهم حصلت من ثمن المسلم غير ممنوع منه، و الأقوى عندي المنع في المسئلتين لان
الرهن يستلزم قبض المرتهن اما لاشتراطه كمذهب بعض أو لجوازه بالمعنى الأعم و القبض
يد و لا تثبت للكافر على المسلم و كذا الاستيجار.