نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 41
[الفصل الثاني
في مندوباته]
الفصل
الثاني في مندوباته و يتأكد السواك، و ان كان بالرطب للصائم، آخر النهار و أوله
سواء، و وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها، و التسمية، و الدعاء، و غسل
الكفين قبل إدخالهما الإناء، مرّة من حدث النوم و البول، و مرتين من الغائط، و
ثلاثا من الجنابة، و المضمضة، و الاستنشاق، ثلاثا ثلاثا، و الدعاء عندهما، و عند
كل فعل، و بدءة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس
فيهما، و الوضوء بمدّ و شبهه، و تثنية الغسلات، و الأشهر التحريم في الثالثة، (1)
و لا تكرار في المسح، و يكره الاستعانة، و التمندل، و يحرم التولية اختيارا.
[الفصل الثالث في أحكامه]
الفصل
الثالث في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة، و الطواف، للمحدث إجماعا، و مس كتابة
القرآن،
ما يشترط في الواجب، و الموالاة ليست بشرط في صحة الواجب، بل واجبة فيه فيصحّ
الوضوء و (يحتمل) عدم الصحة، لأن الصفة المشترطة في النذر لم تحصل فيبطل، لأن
فائدة الشرط ذلك، و لانه لم يأت بالمنذور و قد نواه فيبطل، (فان) قلنا بالبطلان و
الوقت باق أعاد و لا كفارة، و (ان) قلنا بالصحة وجبت الكفارة، و ان خرج الوقت وجبت
الكفارة، سواء قلنا بالبطلان أو الصحة.
قال دام
ظله: و الأشهر التحريم في الثالثة.
[1] أقول: به قال
الشيخ، و ابن بابويه، و ابن إدريس، و ابن البراج، و أبو الصلاح، و أكثر علمائنا،
لأنها ليست من الوضوء و الّا لاستحبت، فتمنع من الموالاة الواجبة و لقول الصادق
عليه السّلام[1]: و الثالثة بدعة الحديث. و جوزها ابن الجنيد، و المفيد،
و ابن ابى عقيل، لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام[2] الوضوء
مثنى مثنى، فمن زاد لم يوجر عليه، و الأصل (و الأقوى عندي التحريم خ).
قال دام
ظله: و مس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.