responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 408

الأجرة عليه كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم، نعم لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه (1)، و تحرم الأجرة على الأذان و على القضاء و يجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال و يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح و الخطبة في الاملاك [1] و يحرم الأجرة على الإمامة و الشهادة و أدائها.

[خاتمة تشتمل على أحكام]

خاتمة تشتمل على أحكام

[تلقى الركبان مكروه]

(ا) تلقى الركبان مكروه على رأى (2)، و هو الخروج الى الركب القاصد الى بلد للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر البلد و ينعقد، و مع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأى (3)، و لا فرق بين الشراء منهم و البيع عليهم و لا يكره لو وقع اتفاقا و لا إذا كان الخروج لغير المعاملة، وحده أربعة فراسخ فان زاد لم يكن تلقيا، و النّجش حرام و هو الزيادة لزيادة من واطأه البائع، و مع الغبن الفاحش يتخير


قال دام ظله: نعم لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه.

[1] أقول: أطلق ابن البراج القول بالتحريم لعموم النهي عن أخذ أجرة التغسيل و هو يشمل الواجب و المندوب (و وجه القرب) انه فعل سائغ غير واجب فجاز أخذ العوض عليه كغيره من المباحات و كالحج المندوب و للأصل و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال دام ظله: تلقى الركبان مكروه على رأى.

[2] أقول: هذا اختيار الشيخين و قال ابن البراج و أبو الصلاح و ابن إدريس انه محرم و الحق الأول للأصل (احتج) الآخرون بما رواه منهال القصاب عن الصادق عليه السّلام قال قال لا تتلق و لا تشتر ما يتلقى و لا تأكل منه [1] (و الجواب) انه أعم من التحريم‌

قال دام ظله: و مع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأى

[3] أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط و ابن إدريس كخيار العيب (و قيل) ثلاثة أيام لأنه خيار تدليس فكان كخيار المصرّاة و الفرق انه في المصرّاة للاختبار (و قيل) لا يسقط إلا بالإسقاط و رجحه نجم الدين (أبو القاسم- خ) بن سعيد، و هو الأصح عندي.


[1] اى الأعراس.

[2] ئل ب 36 خبر 2 من أبواب آداب التجارة

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست