نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 408
الأجرة عليه كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم، نعم لو أخذ الأجرة
على المستحب منها فالأقرب جوازه (1)، و تحرم الأجرة على الأذان و على القضاء و
يجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال و يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح و الخطبة في
الاملاك[1]
و يحرم الأجرة على الإمامة و الشهادة و أدائها.
[خاتمة تشتمل على أحكام]
خاتمة
تشتمل على أحكام
[تلقى الركبان مكروه]
(ا) تلقى
الركبان مكروه على رأى (2)، و هو الخروج الى الركب القاصد الى بلد للشراء منهم من
غير شعور منهم بسعر البلد و ينعقد، و مع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على
رأى (3)، و لا فرق بين الشراء منهم و البيع عليهم و لا يكره لو وقع اتفاقا و لا
إذا كان الخروج لغير المعاملة، وحده أربعة فراسخ فان زاد لم يكن تلقيا، و النّجش
حرام و هو الزيادة لزيادة من واطأه البائع، و مع الغبن الفاحش يتخير
قال دام ظله: نعم لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه.
[1] أقول: أطلق ابن
البراج القول بالتحريم لعموم النهي عن أخذ أجرة التغسيل و هو يشمل الواجب و
المندوب (و وجه القرب) انه فعل سائغ غير واجب فجاز أخذ العوض عليه كغيره من
المباحات و كالحج المندوب و للأصل و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام
ظله: تلقى الركبان مكروه على رأى.
[2] أقول: هذا اختيار
الشيخين و قال ابن البراج و أبو الصلاح و ابن إدريس انه محرم و الحق الأول للأصل
(احتج) الآخرون بما رواه منهال القصاب عن الصادق عليه السّلام قال قال لا تتلق و
لا تشتر ما يتلقى و لا تأكل منه[1] (و الجواب) انه أعم
من التحريم
قال دام
ظله: و مع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأى
[3] أقول: هذا قول
الشيخ في المبسوط و ابن إدريس كخيار العيب (و قيل) ثلاثة أيام لأنه خيار تدليس
فكان كخيار المصرّاة و الفرق انه في المصرّاة للاختبار (و قيل) لا يسقط إلا
بالإسقاط و رجحه نجم الدين (أبو القاسم- خ) بن سعيد، و هو الأصح عندي.