نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 404
للصيد كالفهد و بيع دود القزّ و بيع النحل مع المشاهدة و إمكان
التسليم و بيع الماء و التراب و الحجارة و ان كثر وجودها و يحرم بيع الترياق[1] لاشتماله على الخمر و لحم الأفاعي و
لا يجوز شربه للتداوي إلّا مع خوف التلف (أو شدة الضرر- خ) اما السم من الحشائش و
النبات فيجوز بيعه ان كان مما ينتفع به و الّا فلا، و في جواز بيع لبن الآدميات
نظر أقربه الجواز (1)، و لو باعه دارا لا طريق إليها و لا مجاز جاز مع علم المشتري
و الّا تخيّر
[الرابع ما نص الشرع على
تحريمه عينا]
(الرابع)
ما نص الشرع على تحريمه عينا كعمل الصور المجسمة و الغناء و تعليمه و استماعه و
أجر المغنية، و قد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم- تتكلم بالباطل و لم
تلعب بالملاهي و لم تدخل الرجال عليها (2)، و يحرم أجر النائحة
الحديث المنع من صحة السند و الحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة و ما ذكره المصنف
هنا مذهب ابن إدريس، و ابن البراج، و الشيخ في المبسوط (لنا) انه عين طاهرة ينتفع
بها فجاز بيعها (اما الصغرى) فلما بينا من طهارة المسوخ (و اما الكبرى) فلعموم
قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[1] إذا لفقهاء
اتفقوا في سائر الأعصار و الأصقاع على عمومه و لرواية العيص بن القاسم في الصحيح
عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام قال سألته عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس
التجارة فيها قال نعم[2].
قال دام
ظله: و في جواز بيع لبن الآدميات نظر أقربه الجواز.
[1] أقول: وجه القرب
اشتماله على منفعة مقصودة عقلا و شرعا (و يحتمل) عدمه لانه من الفضلات كالبصاق، و
أيضا البيع من الأمور الشرعية فكلما أورد الشرع فيه جواز البيع حكم بجواز بيعه و
الا فلا و لم يورد الشارع في اجزاء الآدمي المعينة و فضلاته جواز البيع بل منع
منهما و اللبن من أحدهما و الأقرب عندي جواز بيع اللبن.
قال دام
ظله: و قد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلم بالباطل و لم تلعب
بالملاهي و لم تدخل الرجال عليها.
[2] أقول: الرخصة ما
جاز فعله مع قيام المانع لمعنى اقتضى جوازه بدليل و هيهنا كذلك لقيام الدليل على تحريم
الغناء و الملاهي و دليل الرخصة رواية أبي بصير في
[1]
يظهر من القاموس انه و الترياقة من أسامي الخمر.