responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 404

للصيد كالفهد و بيع دود القزّ و بيع النحل مع المشاهدة و إمكان التسليم و بيع الماء و التراب و الحجارة و ان كثر وجودها و يحرم بيع الترياق [1] لاشتماله على الخمر و لحم الأفاعي و لا يجوز شربه للتداوي إلّا مع خوف التلف (أو شدة الضرر- خ) اما السم من الحشائش و النبات فيجوز بيعه ان كان مما ينتفع به و الّا فلا، و في جواز بيع لبن الآدميات نظر أقربه الجواز (1)، و لو باعه دارا لا طريق إليها و لا مجاز جاز مع علم المشتري و الّا تخيّر

[الرابع ما نص الشرع على تحريمه عينا]

(الرابع) ما نص الشرع على تحريمه عينا كعمل الصور المجسمة و الغناء و تعليمه و استماعه و أجر المغنية، و قد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم- تتكلم بالباطل و لم تلعب بالملاهي و لم تدخل الرجال عليها (2)، و يحرم أجر النائحة


الحديث المنع من صحة السند و الحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة و ما ذكره المصنف هنا مذهب ابن إدريس، و ابن البراج، و الشيخ في المبسوط (لنا) انه عين طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها (اما الصغرى) فلما بينا من طهارة المسوخ (و اما الكبرى) فلعموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [1] إذا لفقهاء اتفقوا في سائر الأعصار و الأصقاع على عمومه و لرواية العيص بن القاسم في الصحيح عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام قال سألته عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم [2].

قال دام ظله: و في جواز بيع لبن الآدميات نظر أقربه الجواز.

[1] أقول: وجه القرب اشتماله على منفعة مقصودة عقلا و شرعا (و يحتمل) عدمه لانه من الفضلات كالبصاق، و أيضا البيع من الأمور الشرعية فكلما أورد الشرع فيه جواز البيع حكم بجواز بيعه و الا فلا و لم يورد الشارع في اجزاء الآدمي المعينة و فضلاته جواز البيع بل منع منهما و اللبن من أحدهما و الأقرب عندي جواز بيع اللبن.

قال دام ظله: و قد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلم بالباطل و لم تلعب بالملاهي و لم تدخل الرجال عليها.

[2] أقول: الرخصة ما جاز فعله مع قيام المانع لمعنى اقتضى جوازه بدليل و هيهنا كذلك لقيام الدليل على تحريم الغناء و الملاهي و دليل الرخصة رواية أبي بصير في‌


[1] يظهر من القاموس انه و الترياقة من أسامي الخمر.

[2] البقرة- 274.

[3] ئل ب 35 خبر 1 من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست