نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 398
باعتبار وجوب متعلقة و ندبيته، و لما لم يقع المنكر الأعلى وجه
القبح كان النهي عنه كله واجبا،
[يجبان بشروط أربعة]
و انما
يجبان بشروط أربعة
[الأول علم الآمر و الناهي
بوجه الفعل]
(الأول)
علم الآمر و الناهي بوجه الفعل لئلا يأمر بالمنكر و ينهى عن المعروف
[الثاني تجويز التأثير]
(الثاني)
تجويز التأثير فلو عرف عدم المطاوعة سقط
[الثالث إصرار المأمور و
المنهي]
(الثالث)
إصرار المأمور و المنهي على ما يستحق بسببه أحدهما فلو ظهر الإقلاع سقط
[الرابع انتفاء المفسدة عن
الآمر و الناهي]
(الرابع)
انتفاء المفسدة عن الآمر و الناهي فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين
سقط الوجوب،
و يجبان
بالقلب مطلقا و اقله اعتقاد وجوب ما يتركه و تحريم ما يفعله و عدم الرضاء به و لو
علم الطاعة بضرب من الاعراض و إظهار الكراهية أو الهجران فيجب و باللسان بان يعرف
عدم الاكتفاء بذلك فيأمره نطقا و ينهاه كذلك بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا مع
عدم القبول إلى الأخشن منه و باليد مع الحاجة بنوع من الضرب و الإهانة، فلو افتقر
الى الجراح أو القتل، ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان (1)، و اما إقامة
الحدود فإنها الى الامام خاصة أو من يأذن له، و لفقهاء الشيعة في
مثله: بيان الشرطية ان الأمر بالمعروف هو الحمل عليه و النهي عن المنكر هو المنع
منه فلو وجبا بالعقل لوجبا عليه تعالى إذ كل ما وجب بالعقل يجب على كل من حصل وجه
الوجوب في حقه و كان يجب عليه تعالى الحمل على المعروف و المنع من المنكر فان
فعلهما لزم الأول، و إلا لجار، و الا لزم الثاني، و الأقوى عندي الأول لما تقدم و
ذهب الشيخ و المصنف الى وجوبهما عقلا لانه لطف و كل لطف واجب (و اما المقام
الثاني) و هو المقام الأول في الأصل (فنقول) ان الشيخ و ابن حمزة اوجباهما على
الأعيان لعموم القرآن و السيد أوجبهما على الكفاية و اختاره المصنف و أبو الصلاح و
ابن إدريس لقوله تعالى وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى
الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ[1]، و الأقوى
عندي في المقامين الأخير.
قال دام
ظله: فلو افتقر الى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان.
[1] أقول: ذهب السيد
المرتضى رحمه اللّٰه و الشيخ في التبيان و ابن إدريس و