نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 393
أنها خيانة فينذر و لا يغتال و لو استشعر الإمام خيانة جاز له ان
ينبذ العهد إليهم و ينذرهم و لا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة و لو شرط مع الضعف
عشر سنين فزال الضعف وجب الوفاء بالشرط و حكم الفاسد لا يغتال الا بعد الإنذار، و
يجب الوفاء بالشرط الصحيح و العادة ان يشترط رد من جاءنا منهم عليهم و هو سائغ إلا
في المرأة إذا جاءت مسلمة و من لا يؤمن ان يفتن عن دينه إذا جاء مسلما لقلة عشيرته
و لو أمنا ان يفتنوه عن دينه لكثرة رهطه جاز رده فإذا هاجرت منهم امرأة مسلمة لم
يجز ردها و ان كانت ذات عشيرة إذ رهطها لا يمنعونها عن التزويج بالكافر بخلاف
الرجل، فإذا هاجرت و أسلمت لم ترد على زوجها فان طلبها زوجها دفع اليه ما سلمه
إليها من مهر خاصة دون غيره من نفقة و هبة و لو كان المهر الذي دفعه إليها محرما
كخمر و شبهه أو لم يكن قد دفع إليها شيئا لم يدفع إليه شيء و لا قيمة المحرم و ان
كانت قبضته كافرة، و لو جاء أبو الزوج أو أخوه أو شبهه لم يدفع إليه شيء أيضا، و
الدافع في موضعه انما هو الامام من بيت المال لانه من المصالح هذا إذا قدمت الى
بلد الإمام أو خليفته و منع من ردها و لو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الامام و غير
خليفته لم يدفع إليه شيء سواء كان المانع العامة أو رجال الامام.
[فروع]
فروع
[الأول لو قدمت مجنونة أو
عاقلة فجنت]
(الأول)
لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت لم يجب الرد لجواز تقدم إسلامها ثم ان علم تقدم
إسلامها دفع اليه مهرها و لو اشتبه لم يجب فإن أفاقت و اعترفت بتقدم إسلامها أعيد
عليه و لو قالت لم أزل كافرة ردت عليه
[الثاني لو قدمت صغيرة
فوصفت الإسلام]
(الثاني)
لو قدمت صغيرة فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتتان و لا المهر الى أن تبلغ فان
بلغت و أقامت على الإسلام رد المهر و الا ردت هي
[الثالث لو قدمت مسلمة فجاء
زوجها يطلبها فارتدت]
(الثالث)
لو قدمت مسلمة فجاء زوجها يطلبها فارتدت لم ترد لأنها بحكم المسلمة فيجب أن تتوب أو
تحبس و يرد عليه المهر للحيلولة
[الرابع لو جاء زوجها
بطلبها فمات قبله]
(الرابع)
لو جاء زوجها بطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شيء له فان مات أحدهما بعد
المطالبة أعيد عليه أو على وارثه
[الخامس لو قدمت مسلمة
فطلقها بائنا]
(الخامس)
لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم تكن له المطالبة لزوال
الزوجية فتزول الحيلولة و لو كان رجعيا
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 393