نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 389
و لو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع الا القود و الحد و المال، و لو
أسلموا بعد الاسترقاق و المفاداة (المغارات- خ) لم يسقط ما حكم عليهم
[السابع يمضى الإمام الثاني
ما قرره الأول]
(السابع)
يمضى الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج مدة تقريره فلو شرط الدوام في
الجزية لم يغيره الثاني، و لو أطلق الأول جاز له التغيير بحسب المصلحة
[الثامن يكره ان يبدء
المسلم الذمي بالسلام]
(الثامن)
يكره ان يبدء المسلم الذمي بالسلام و يستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق و يمنع من جادة
الطريق
[المطلب الثالث حكم العقد]
(الثالث)
حكم العقد و يجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم و أن يعصمهم بالضمان نفسا و مالا و
لا يتعرض لكنائسهم و لا لخمورهم و خنازيرهم بشرط عدم التظاهر، فمن أراق خمرهم أو
قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم و لا شيء مع التظاهر، و لو غصبهم وجب رده
و لو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخيّر الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام و ردّهم الى
أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم و يجب دفع الكفار عنهم و لو انفردوا ببلدة بعيدة
عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار اشكال (1)، و لو شرطناه
باعتبار عقد الذمة و قد بطلت و عموم قوله تعالى حَتّٰى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ[1] و الأصل
فيه ان علة الأمان هو الجزية و قد بطلت فيبطل لان عدم العلة علة العدم و المعلول
لا يتأخر عن العلة و معنى البطلان هنا هو عدم ترتب الأثر و هو ترك قتله.
قال دام
ظله: و لو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار
إشكال.
[1] أقول: يحتمل
الوجوب ليجري أحكام المسلمين عليهم ببذل الجزية لقول أمير المؤمنين على بن أبى
طالب عليه السّلام انما بذلوا الجزية ليكون دمائهم كدمائنا و أموالهم كاموالنا
فإذا ثبت حكم دماء المسلمين كدمائهم وجب الذب عنهم (و يحتمل) عدمه لأن الجزية عوض
سبيهم و قتلهم لانه المفهوم من قوله قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا
يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ[2] الآية فلا يجب
الدفع عنهم بسبب العقد و لأنها تسقط الجهاد عنهم في الدين فلا توجب الجهاد عنهم و
لأنها عقوبة لأنها خلف (خلط- خ ل) عن القتل و القتل عقوبة فلا يجب بسبب