responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 38

[التاسع لو فرق النية على الأعضاء]

(التاسع) لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه، و عند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح (اما) لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث و غسل اليمنى عنده لرفع الحدث و هكذا، فالأقرب الصحة (1)

[العاشر لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال]

(العاشر) لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، و لو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى الّا أن يخرج عن الموالاة

[الحادي عشر لو وضأه غيره لعذر]

(الحادي عشر) لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية

[الثاني عشر كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب]

(الثاني عشر) كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، و غيره ينوى الندب، فان نوى الوجوب و صلى به فرضا أعاد فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة، و لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف. (2)

[الثاني غسل الوجه]

(الثاني) غسل الوجه بما يحصل به مسماه و ان كان كالدهن مع الجريان، و حدّه من قصاص شعر الرأس إلى محادر [1] شعر الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الإبهام و


الوضوء، و وجه الصحة انها جزء من الوضوء لأنها وضعت استظهارا على ما لم ينغسل في الاولى، و أبعد من ذلك غسلها في المجدد.

قال دام ظله: اما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث و غسل اليمنى عنده لرفع الحدث و هكذا فالأقرب الصحة.

[1] أقول: وجه القرب انه يصح غسل كل عضو بنيّة مطلقة فصحته بنيّة مغسولة اولى، و لتأثير كل منهما، و لان الوضوء عبارة عن المجموع و هو هنا عبارة عن شي‌ء مع شي‌ء فقط و (يحتمل) البطلان لان الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريق النية على اجزائها كالصلاة و الصوم، و لان كل واحد غير المجموع و الانضمام لم ينو، و يقوى الأول قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الآية [1] فأمر اللّه تعالى بكل واحد واحد و تبعه وجوب المجموع بالالتزام، و الأقوى عندي انه لا يصح لفعله عليه السّلام و قوله عليه السّلام هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به [2].

قال دام ظله: و لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.

[2] أقول: وجه القوة انتفاء شرطه و هو نية الوجوب لدخول الوقت و هو غير متطهر،


[1] محادر شعر الذقن بالدال المهملة أول انحدار الشعر عن الذقن و هو طرفه (مجمع)

[2] تقدم آنفا

[3] ئل ب 31 خبر 11 من أبواب الوضوء

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست