نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 38
[التاسع لو
فرق النية على الأعضاء]
(التاسع)
لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه، و عند غسل اليدين
الرفع عنهما لم يصح (اما) لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث و غسل اليمنى عنده
لرفع الحدث و هكذا، فالأقرب الصحة (1)
[العاشر لو نوى قطع الطهارة
بعد الإكمال]
(العاشر)
لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، و لو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى
الّا أن يخرج عن الموالاة
[الحادي عشر لو وضأه غيره
لعذر]
(الحادي
عشر) لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية
[الثاني عشر كل من عليه
طهارة واجبة ينوي الوجوب]
(الثاني
عشر) كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، و غيره ينوى الندب، فان نوى الوجوب و
صلى به فرضا أعاد فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة، و لو دخل الوقت في
أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف. (2)
[الثاني غسل الوجه]
(الثاني)
غسل الوجه بما يحصل به مسماه و ان كان كالدهن مع الجريان، و حدّه من قصاص شعر
الرأس إلى محادر[1] شعر الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الإبهام و
الوضوء، و وجه الصحة انها جزء من الوضوء لأنها وضعت استظهارا على ما لم ينغسل في
الاولى، و أبعد من ذلك غسلها في المجدد.
قال دام
ظله: اما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث و غسل اليمنى عنده لرفع الحدث و هكذا
فالأقرب الصحة.
[1] أقول: وجه القرب
انه يصح غسل كل عضو بنيّة مطلقة فصحته بنيّة مغسولة اولى، و لتأثير كل منهما، و
لان الوضوء عبارة عن المجموع و هو هنا عبارة عن شيء مع شيء فقط و (يحتمل)
البطلان لان الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريق النية على اجزائها كالصلاة و
الصوم، و لان كل واحد غير المجموع و الانضمام لم ينو، و يقوى الأول قوله تعالى
يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الآية[1] فأمر اللّه
تعالى بكل واحد واحد و تبعه وجوب المجموع بالالتزام، و الأقوى عندي انه لا يصح
لفعله عليه السّلام و قوله عليه السّلام هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به[2].
قال دام
ظله: و لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.
[2] أقول: وجه القوة
انتفاء شرطه و هو نية الوجوب لدخول الوقت و هو غير متطهر،
[1]
محادر شعر الذقن بالدال المهملة أول انحدار الشعر عن الذقن و هو طرفه (مجمع)