نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 378
ما أشبهه و كذا الكتابة و الإشارة الدالتان عليه امّا لو قال لا
تخف أولا بأس عليك فان انضم اليه ما يدل على الأمان كان أمانا و الّا فلا على
اشكال إذ مفهومه ذلك (1) و لا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا اما
لو رد لم ينعقد و لو قال الوالي أمنت من قصد التجارة صح و لو قال غيره لم ينعقد
فان توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه و لا يغتال
[الرابع الوقت]
(الرابع)
الوقت و انما يصح قبل الأسر فلو أذم المسلم بعد أن استؤسر الحربي لم- يصح و يصح
قبله و ان أشرف جيش الإسلام على الظفر مع المصلحة و لو أقر المسلم قبل الأسر
بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصح منه حينئذ إنشائه و لو ادعاه الحربي فأنكر المسلم
قدم قول المسلم من غير يمين و لو مات المسلم أو جن قبل الجواب لم يلتفت الى الدعوى
إلّا بالبينة و في الموضعين يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا و لا يعقده أكثر من سنة
الّا للحاجة.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب
الثاني في الأحكام كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت و غيره
ما لم يخالف المشروع و يكون معصوما من القتل و السبي في نفسه و ماله و يلزم من طرف
المسلم فلا يحل نبذه الا مع ظهور خيانته، و لا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى
شاء فيصير حربا و مع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما و لا ضمان، نعم لو أتلف عليه
ما لا ضمنه و لو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا فان
التحق بدار الحرب للاستيطان و خلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض أمانه لنفسه
دون ماله فان
بالجهاد اقامة الدين و إظهار كلمة الإسلام و الغنيمة تابعة فلا يكون مانعة من
السبب المحصل للغرض الذاتي.
قال دام
ظله: اما لو قال لا تخف أو لا بأس عليك فان انضم اليه ما يدل على الأمان كان أمانا
و الا فلا على اشكال إذ مفهومه ذلك
[1] أقول: ذكر المصنف
وجه كونه أمانا (و وجه) العدم ان الخوف من القتل و القتل بينهما عموم من وجه
فنقيضاهما متباينان تباينا جزئيا و لا دلالة لأحد المتباينين على الأخر و نفى
الباس قد يكون بالإتيان بالإسلام و بغيره كالأمان فهو أعم و لا دلالة للعام على
الخاص.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 378