نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 360
اجرة الذهاب و لو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر
ينشأ من مساواة الوقوف الجهاد و لهذا يسهم له (1) و يكره للغازي أن يتولى قتل أبيه
الكافر، و لا يجوز له قتل صبيان الكفار و لا نسائهم مع عدم الحاجة.
[الفصل الثاني في الاسترقاق]
الفصل
الثاني في الاسترقاق الأسارى ان كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي و ان كانت
الحرب قائمة و الذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا و
يتخير الامام بين ضرب رقابهم و قطع أيديهم و أرجلهم (من خلاف- خ) و يتركهم حتى
ينزفوا و يموتوا، و ان أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم و يتخير الامام بين المن
و الفداء و الاسترقاق و مال الفداء و رقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة، و لا يسقط هذا
التخيير بإسلامهم بعد الأسر و يجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به و لا
يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم سواء وطئها المسلم أو أسلم زوجها لكن لا يسترق
الولد، و ينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا و ان كانت كبيرة، و بأسر الزوج الصغير
مطلقا و بأسر الزوجين و ان كانا كبيرين و باسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصة، و
لو كانا مملوكين تخير الغانم و لو صولح أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم
في يدهم فأطلقوه لم تجب إعادة المرأة و لو أطلقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها
مسلم و يجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ النكاح و معتقه و معتق المسلم. و لا تنقطع
اجارة المسلم في العبد المسبي و لا الدار المغنومة و لا يسقط الدين للمسلم و الذمي
عن الحربي بالسبي و الاسترقاق الا أن يكون الدين للسابي
قال
دام ظله: و لو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ينشأ من مساواة
الوقوف الجهاد و لهذا يسهم له.
[1] أقول: الأقوى انه
لا يستحق كمال الأجرة لأنه استوجر على اعمال القتال و الجهاد و لم يحصل ما استوجر
له كله فلا يكون له كل الأجرة لانتفاء الفائدة المقصودة، و ربما قيل ان الإجارة
على اعمال الجهاد لا تصح لجهالتها و عدم انضباطها فيكون الأجرة على الذهاب و
المواقفة و الأعمال تابعة فمن ثم قيل باستحقاق كمال الأجرة بالمواقفة.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 360