نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 340
على اشكال (1)، و لو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك و الا
فلا، و لو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن و لو كان في ملكه أو موات لم
يضمن، و لو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة (2) فصار
كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم، و لو أرسل الكلب أو حل رباطه و لا صيد فعرض صيد
ضمن.
[امّا اليد]
و امّا
اليد فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم و هي سبب في الضمان و لا يستفيد به
الملك فإذا أخذ صيدا ضمنه و لو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به و وجب إرساله
فإن أهمل ضمن، و لو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه و لو أرسل الصيد غير المالك
أو قتله فليس للمالك عليه شيء لزوال ملكه عنه، و لو أخذه في الحل و قد أرسله
المحرم مطلقا أو المحل في الحرم ملكه، و لو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه
الإرسال، و لا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد و لا ابتياع و لا اتهاب و لا غير
ذلك من ميراث و شبهه ان كان معه و الا ملك، و قيل يملك و عليه إرساله (3)، و ليس
له القبض فان قبض و تلف فعليه الجزاء للّه تعالى و القيمة للمالك و إذا أحل دخل
الموروث في ملكه و لو أحرم بعد بيع الصيد و أفلس المشتري لم يكن له حالة الإحرام
أخذ
على
اشكال.
[1] أقول: ينشأ من
انه هلك بسببه و من انه فعل سائغ محسن فيه و «مٰا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ».[1]
قال دام
ظله: و لو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة.
[2] أقول: يحتمل عدمه
لان له التصرف كيف شاء و الحق الأول لأن الأسباب المباحة في ضمان الصيد كالمحرمة
بل المأمور بها كذلك.
قال دام
ظله: و لا يدخل الصيد في ملك المحرم (الى قوله) و قيل يملك و عليه إرساله.
[3] أقول: الثاني قول
الشيخ لعموم آية الإرث و إرساله لقوله تعالى: