responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 340

على اشكال (1)، و لو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك و الا فلا، و لو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن و لو كان في ملكه أو موات لم يضمن، و لو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة (2) فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم، و لو أرسل الكلب أو حل رباطه و لا صيد فعرض صيد ضمن.

[امّا اليد]

و امّا اليد فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم و هي سبب في الضمان و لا يستفيد به الملك فإذا أخذ صيدا ضمنه و لو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به و وجب إرساله فإن أهمل ضمن، و لو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه و لو أرسل الصيد غير المالك أو قتله فليس للمالك عليه شي‌ء لزوال ملكه عنه، و لو أخذه في الحل و قد أرسله المحرم مطلقا أو المحل في الحرم ملكه، و لو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال، و لا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد و لا ابتياع و لا اتهاب و لا غير ذلك من ميراث و شبهه ان كان معه و الا ملك، و قيل يملك و عليه إرساله (3)، و ليس له القبض فان قبض و تلف فعليه الجزاء للّه تعالى و القيمة للمالك و إذا أحل دخل الموروث في ملكه و لو أحرم بعد بيع الصيد و أفلس المشتري لم يكن له حالة الإحرام أخذ


على اشكال.

[1] أقول: ينشأ من انه هلك بسببه و من انه فعل سائغ محسن فيه و «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ». [1]

قال دام ظله: و لو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة.

[2] أقول: يحتمل عدمه لان له التصرف كيف شاء و الحق الأول لأن الأسباب المباحة في ضمان الصيد كالمحرمة بل المأمور بها كذلك.

قال دام ظله: و لا يدخل الصيد في ملك المحرم (الى قوله) و قيل يملك و عليه إرساله.

[3] أقول: الثاني قول الشيخ لعموم آية الإرث و إرساله لقوله تعالى:


[1] المائدة- 95

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست