responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 336

و الأولى إلحاق المعدل بالزكاة. (1)

[البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان]

البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان و هو ثلاثة المباشرة و التسبيب و اليد

[اما المباشرة]

(اما المباشرة) فمن قتل صيدا ضمنه فإن أكله تضاعف الفداء و الأقرب أنه يفدي القتيل و يضمن قيمة المأكول (2) و سواء في التحريم ذبح المحرم و ان كان في الحل و ذبح المحل في الحرم و يكون ميتة بالنسبة الى كل


قال دام ظله: و الأولى إلحاق المعدل بالزكاة.

[1] أقول: وجه الأولوية انه حق أمر بتعديله لتعذر مصرفه فوجب ان يخرج عن العهدة به و يحتمل الضمان لان ذمته مشغولة فلا تبرء الا بالإخراج و لم يحصل و الأول هو الأقوى عندي.

قال دام ظله: فمن قتل صيدا ضمنه فإن أكله تضاعف الفداء و الأقرب أنه يفدي القتيل و يضمن قيمة المأكول.

[2] أقول: الأول قول الشيخ في النهاية و المبسوط لان على بن جعفر سأل أخاه موسى عليه السّلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم ما عليهم فقال عليه السّلام على كل من أكل منهم فداء صيد على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل [1] و لو وجب قيمة المأكول لبيّنه عليه السّلام و الا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و وجه الثاني ان ابان بن تغلب سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أكلوها فقال عليه السّلام عليهم مكان كل فرخ أصابوه و اكلوه بدنة [2]. و لو تضاعف الفداء لكان عليهم اى على كل واحد منهم عن كل جزء اكله من كل فرخ بدنة كاملة فلو أكل جزئين من فرخين من كل فرخ جزء كان عليه بدنتان (و اما) وجوب القيمة فلان لحم الصيد يضمن لاختلاف الأسباب و لان الفداء كفارة و ضمان الأكل ضمان مالي و لأنه أعظم تشديدا من المملوك و الإحرام في مرتبة عالية من تشديد الضمان و لان غيره يضمنه بالأكل فكذا هو، و الرواية غير منافية لها لعدم استلزام وجوب البدنة نفى القيمة و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.


[1] ئل ب 18 خبر 2 من أبواب كفارات الصيد.

[2] ئل ب 18 خبر 4 من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست