نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 334
القطا و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعى الشجر
[الثامن في قتل كل واحد من
القنفذ و الضب]
(الثامن)
في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع جدي
[التاسع في قتل كل واحد من
العصفور و القنبرة]
(التاسع)
في قتل كل واحد من العصفور و القنبرة و الصعوة مد من طعام
[العاشر في الجرادة و
القملة يرميها عنه أو يقتلها كف من طعام]
(العاشر)
في الجرادة و القملة يرميها عنه أو يقتلها كف من طعام و في كثير الجراد شاة و هذه
الخمسة لا بدل لها على الخصوص.
[فروع]
فروع
[الأول يجزى عن الصغير
مثله]
(الأول)
يجزى عن الصغير مثله و الأفضل مثل الكبير و عن المعيب مثله بعيبه لا بغيره فلا
يجزى الأعور عن الأعرج و يجزى أعور اليمين عن أعور اليسار و الأفضل الصحيح و
المريض عن مثله و الذكر عن الأنثى و بالعكس و المماثل أفضل و لا شيء في البيض
المارق و لا في الحيوان الميت
[الثاني يستوي الأهلي من
الحمام و الحرمي في القيمة]
(الثاني)
يستوي الأهلي من الحمام و الحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم لكن يشترى بقيمة
الحرمي علف لحمامه
[الثالث يخرج عن الحامل مما
له مثل حامل]
(الثالث)
يخرج عن الحامل مما له مثل حامل فان تعذر قوّم الجزاء حاملا
[الرابع لو ضرب الحامل
فألقته ميتا]
(الرابع)
لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا و لو ألقته حيا
ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله و لو عاشا من غير عيب فلا شيء و معه الأرش و لو مات
أحدهما فداه خاصة و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في
الجميع و هو يقتضي التقسيط و عشر ثمنها و الأقرب انه ان وجد المشارك في الذبح
فالعين و الا فالقيمة (1) و لو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء لانه
كالهالك، و الأرش (2) و لو قتله آخر فقيمة المعيب و لو أبطل أحد
قال
دام ظله: و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع و
هو يقتضي التقسيط و عشر ثمنها، و الأقرب انه ان وجد المشارك في الذبح فالعين و الا
فالقيمة.
[1] أقول: (وجه
الثاني) الحرج في التقسيط (و وجه الثالث) انتفائه مع وجود المشارك و ثبوته مع
انتفائه و هو الأقوى عندي.
قال دام
ظله: و لو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء لانه كالهالك و الأرش
[2] أقول: وجه الثاني
انه لم يتلفه بل انقصه و الأقوى عندي الأول لأن المحرم في الصيد مأخوذ بأشق
الأحوال و لهذا ضمن بالإغلاق مع جهل الحال.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 334