responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 334

القطا و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعى الشجر

[الثامن في قتل كل واحد من القنفذ و الضب]

(الثامن) في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع جدي

[التاسع في قتل كل واحد من العصفور و القنبرة]

(التاسع) في قتل كل واحد من العصفور و القنبرة و الصعوة مد من طعام

[العاشر في الجرادة و القملة يرميها عنه أو يقتلها كف من طعام]

(العاشر) في الجرادة و القملة يرميها عنه أو يقتلها كف من طعام و في كثير الجراد شاة و هذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص.

[فروع]

فروع

[الأول يجزى عن الصغير مثله]

(الأول) يجزى عن الصغير مثله و الأفضل مثل الكبير و عن المعيب مثله بعيبه لا بغيره فلا يجزى الأعور عن الأعرج و يجزى أعور اليمين عن أعور اليسار و الأفضل الصحيح و المريض عن مثله و الذكر عن الأنثى و بالعكس و المماثل أفضل و لا شي‌ء في البيض المارق و لا في الحيوان الميت

[الثاني يستوي الأهلي من الحمام و الحرمي في القيمة]

(الثاني) يستوي الأهلي من الحمام و الحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه

[الثالث يخرج عن الحامل مما له مثل حامل]

(الثالث) يخرج عن الحامل مما له مثل حامل فان تعذر قوّم الجزاء حاملا

[الرابع لو ضرب الحامل فألقته ميتا]

(الرابع) لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا و لو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله و لو عاشا من غير عيب فلا شي‌ء و معه الأرش و لو مات أحدهما فداه خاصة و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع و هو يقتضي التقسيط و عشر ثمنها و الأقرب انه ان وجد المشارك في الذبح فالعين و الا فالقيمة (1) و لو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء لانه كالهالك، و الأرش (2) و لو قتله آخر فقيمة المعيب و لو أبطل أحد


قال دام ظله: و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع و هو يقتضي التقسيط و عشر ثمنها، و الأقرب انه ان وجد المشارك في الذبح فالعين و الا فالقيمة.

[1] أقول: (وجه الثاني) الحرج في التقسيط (و وجه الثالث) انتفائه مع وجود المشارك و ثبوته مع انتفائه و هو الأقوى عندي.

قال دام ظله: و لو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء لانه كالهالك و الأرش

[2] أقول: وجه الثاني انه لم يتلفه بل انقصه و الأقوى عندي الأول لأن المحرم في الصيد مأخوذ بأشق الأحوال و لهذا ضمن بالإغلاق مع جهل الحال.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست