نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 331
و في فرخ النعامة صغير من الإبل على رأى (1) و مع العجز يساوى بدل
الكبير
[الثاني في كل من بقرة
الوحش و حماره بقرة أهلية]
(الثاني)
في كل من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية فإن عجز قوّم البقرة و فض ثمنها على البر
و اطعم كل مسكين نصف صاع و الزائد على ثلاثين مسكينا له و لا يجب الإكمال لو نقص،
فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما فان عجز فتسعة أيام
[الثالث في الظبي شاة]
(الثالث)
في الظبي شاة فإن عجز قوّمها و فض ثمنها على البر و اطعم كل مسكين بمدّين و لا يجب
الزائد على عشرة، فإن عجز صام عن كل مدّين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام و في
الثعلب و الأرنب شاة و قيل كالظبي (2)
يعلم انتفاء شرط التكليف بالشهرين (فعلى القول) بأنه لا يحسن التكليف لم يكن مكلفا
بالشهرين بل بالثمانية عشر يوما و قد اتى بها في ضمن الشهر (و على القول) بأنه
يحسن لم يقع ما صامه عن الثمانية عشر يوما لاستحالة التكليف بالبدل الاضطراري و
المبدل في حالة واحدة و استحالة صحة تقديم الفعل على التكليف فيجب التسعة أو ما
قدر على الاحتمالين.
قال دام
ظله: و في فرخ النعامة صغير من الإبل على راى.
[1] أقول: هذا اختيار
الشيخ في الخلاف و ابن البراج و المفيد و المرتضى و ابن إدريس و ابى الصلاح لقوله
تعالى فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ.[1] و قال في
النهاية مثل ما في النعامة لصدق الاسم عليها و على الكبيرة بالتواطي فيستويان في
الحكم المعلق عليه و الأصح عندي الأول.
قال دام
ظله: و في الثعلب و الأرنب شاة و قيل كالظبي.
[2] أقول: ذهب
الشيخان و المرتضى و ابن إدريس ان حكم الثعلب و الأرنب في الابدال حكم الظبي و ابن
ابى عقيل و على بن بابويه لم يتعرضا لغير بدل الظبي و لم- يذكر ابن ابى عقيل حكم
الثعلب و الأرنب (احتج) الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه
السّلام قال سألته عن قوله تعالى أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ
صِيٰاماً، قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به و ان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ[2].