responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 331

و في فرخ النعامة صغير من الإبل على رأى (1) و مع العجز يساوى بدل الكبير

[الثاني في كل من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية]

(الثاني) في كل من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية فإن عجز قوّم البقرة و فض ثمنها على البر و اطعم كل مسكين نصف صاع و الزائد على ثلاثين مسكينا له و لا يجب الإكمال لو نقص، فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما فان عجز فتسعة أيام

[الثالث في الظبي شاة]

(الثالث) في الظبي شاة فإن عجز قوّمها و فض ثمنها على البر و اطعم كل مسكين بمدّين و لا يجب الزائد على عشرة، فإن عجز صام عن كل مدّين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام و في الثعلب و الأرنب شاة و قيل كالظبي (2)


يعلم انتفاء شرط التكليف بالشهرين (فعلى القول) بأنه لا يحسن التكليف لم يكن مكلفا بالشهرين بل بالثمانية عشر يوما و قد اتى بها في ضمن الشهر (و على القول) بأنه يحسن لم يقع ما صامه عن الثمانية عشر يوما لاستحالة التكليف بالبدل الاضطراري و المبدل في حالة واحدة و استحالة صحة تقديم الفعل على التكليف فيجب التسعة أو ما قدر على الاحتمالين.

قال دام ظله: و في فرخ النعامة صغير من الإبل على راى.

[1] أقول: هذا اختيار الشيخ في الخلاف و ابن البراج و المفيد و المرتضى و ابن إدريس و ابى الصلاح لقوله تعالى فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. [1] و قال في النهاية مثل ما في النعامة لصدق الاسم عليها و على الكبيرة بالتواطي فيستويان في الحكم المعلق عليه و الأصح عندي الأول.

قال دام ظله: و في الثعلب و الأرنب شاة و قيل كالظبي.

[2] أقول: ذهب الشيخان و المرتضى و ابن إدريس ان حكم الثعلب و الأرنب في الابدال حكم الظبي و ابن ابى عقيل و على بن بابويه لم يتعرضا لغير بدل الظبي و لم- يذكر ابن ابى عقيل حكم الثعلب و الأرنب (احتج) الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن قوله تعالى أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً، قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به و ان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ [2].


[1] المائدة- 94

[2] ئل ب 2 خبر 8 من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست