نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 320
[تتمة]
تتمة من
التجأ إلى الحرم و عليه حد أو تعزير أو قصاص ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى
يخرج، و لو فعل ما يوجب ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله و الأيام المعلومات عشر
ذي الحجة، و المعدودات أيام التشريق و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر و
ليلة العاشر ليلة النحر و يوم الحادي عشر يوم القر لاستقرارهم بمنى و الثاني عشر
يوم النفر الأول و الثالث عشر يوم النفر الثاني.
[المقصد الثالث في التوابع
و فيه فصول]
المقصد
الثالث في التوابع و فيه فصول
[الفصل الأول في العمرة و
هي قسمان]
الفصل
الأول في العمرة و هي واجبة على الفور كالحج بشرائطه و لو استطاع لحج الافراد دون
عمرته فالأقرب وجوبه خاصة (1)، و هي قسمان
[متمتع بها]
(متمتع)
بها و هي فرض من نأى عن مكة و قد سبق وصفها
[مفردة]
و (مفردة)
و هي فرض أهل مكة و حاضريها بعد انقضاء الحج ان شاء بعد أيام التشريق أو في
استقبال المحرم و يجوز أن ينقلها إلى عمرة التمتع ان وقعت في أشهر الحج و الّا فلا
دون العكس إلّا لضرورة و لو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل اشكال (2)
المقصد
الثالث في التوابع قال دام ظله: و لو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه
خاصة.
[1] أقول: وجه القرب
عموم قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[1] و يحتمل عدمه لعدم
النص و أصل البراءة و الحق عندي الأول و كذا العكس.
قال دام
ظله: و لو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال.
[2] أقول: منشأه في
عمرة الإسلام اختلاف الأصحاب فجوزه في المبسوط لان