responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 320

[تتمة]

تتمة من التجأ إلى الحرم و عليه حد أو تعزير أو قصاص ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج، و لو فعل ما يوجب ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله و الأيام المعلومات عشر ذي الحجة، و المعدودات أيام التشريق و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر و ليلة العاشر ليلة النحر و يوم الحادي عشر يوم القر لاستقرارهم بمنى و الثاني عشر يوم النفر الأول و الثالث عشر يوم النفر الثاني.

[المقصد الثالث في التوابع و فيه فصول]

المقصد الثالث في التوابع و فيه فصول

[الفصل الأول في العمرة و هي قسمان]

الفصل الأول في العمرة و هي واجبة على الفور كالحج بشرائطه و لو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة (1)، و هي قسمان

[متمتع بها]

(متمتع) بها و هي فرض من نأى عن مكة و قد سبق وصفها

[مفردة]

و (مفردة) و هي فرض أهل مكة و حاضريها بعد انقضاء الحج ان شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم و يجوز أن ينقلها إلى عمرة التمتع ان وقعت في أشهر الحج و الّا فلا دون العكس إلّا لضرورة و لو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل اشكال (2)


المقصد الثالث في التوابع قال دام ظله: و لو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة.

[1] أقول: وجه القرب عموم قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [1] و يحتمل عدمه لعدم النص و أصل البراءة و الحق عندي الأول و كذا العكس.

قال دام ظله: و لو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال.

[2] أقول: منشأه في عمرة الإسلام اختلاف الأصحاب فجوزه في المبسوط لان‌


[1] آل عمران- 96

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست