نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 313
و الهدى و الصدقة، و الأقوى وجوب الأكل منه (1)، و تكره التضحية
بالجاموس و الثور و الموجوء، و يجب في الذبح النية و يجوز ان يتولّاها عنه الذابح
و يستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف و الركبة و طعنها من الجانب الأيمن و
الدعاء عند الذبح و المباشرة فان لم يحسن فيجعل اليد مع يد الذابح و لو ضل الهدى
فذبحه غير صاحبه لم- يجزئ عنه و باقي الدماء الواجبة تأتي في أماكنها.
[المبحث الثالث في هدى
القران و الأضحية]
المبحث
الثالث في هدى القران و الأضحية و هما مستحبان و لا يخرج هدى القران عن ملك سائقه
فله ابداله و التصرف فيه و ان أشعره أو قلده لكن متى ساقه فلا بد من نحره و لا
يتعين هدى السياق للصدقة إلّا بالنذر، و لو هلك لم يجب بدله و المضمون كالكفارات
يجب البدل فيه، و لو عجز هدى السياق ذبح أو نحر مكانه و علّم بما يدل على انه صدقة
و يجوز بيعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله، و لو سرق من غير تفريط لم
يضمن و ان كان معينا بالنذر، و لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه اجزء عنه، و لو أقام
بدله ثم وجده ذبحه و لا يجب ذبح الأخير و لو ذبح الأخير استحب ذبح الأول، و يجب مع
النذر، و يجوز ركوبه و شرب لبنه مع عدم الضرر به و بولده، و لا يجوز إعطاء الجزار
من الواجب شيئا (و لا) من جلودها (و لا) الأكل فإن أكل ضمن ثمن المأكول، و يستحب
ان يأكل من هدى السياق و يهدى ثلثه و يتصدق بثلثه كالمتمتع و كذا الأضحية، و يجزى
الهدى الواجب عن الأضحية و الجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها فان اختلفت
قال
دام ظله: و الأقوى وجوب الأكل منه.
[1] أقول: هذا اختيار
ابن إدريس و هو الأقوى عندي لقوله تعالى فَكُلُوا مِنْهٰا[1] و الأمر
للوجوب و ذهب الشيخ رحمه اللّه و أبو الصلاح الى الاستحباب للأصل و لأن أمر الأكل
لم يرد الأعلى الإباحة. و الجواب عن الأول لا حجة في الأصل مع دلالة القرآن على
خلافه و عن الثاني بمنع كلية الثانية.