نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 309
و لو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل (حجه- خ) و يتحلل من فاته الحج
بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته و الا ندبا و يسقط باقي الأفعال عنه
لكن يستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم يعتمر للتحلل، و يستحب التقاط حصى
الجمار من المشعر و يجوز من غيره لكن من الحرم عدا المساجد و يستحب لغير الإمام
الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل لكن لا يجوز وادي محسّر الا بعد الطلوع و للإمام
بعده و الهرولة في وادي محسّر داعيا و لو تركها استحب الرجوع لها.
[الفصل السادس في مناسك منى
و فيه مطالب]
الفصل
السادس في مناسك منى و فيه مطالب
[المطلب الأول إذا أفاض من
المشعر]
(الأول)
إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر و هي
ثلاثة: رمى جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق مرتبا، فإن أخل به اثم و اجزء، و يجب
في الرمي النية و رمى سبع حصيات بما يسمى رميا و اصابة الجمرة بها بفعله بما يسمى
حجرا و من الحرم و أبكارا و يستحب البرش الرخوة المنقطة الكحلية الملتقطة بقدر
الأنملة و الطهارة و الدعاء و تباعد عشر أذرع الى خمس عشر ذراعا و الرمي خذفا
راجلا و الدعاء مع كل حصاة و استقبال الجمرة و استدبار القبلة و في غيرها
يستقبلهما و يكره الصلبة و المكسرة و يجوز الرمي راكبا.
قال ابن الجنيد يدرك الحج بإدراك اضطراري واحد، و نزلهما والدي المصنف على انه
أدرك اضطراريين لرواية الحسن العطار عن الصادق عليه السّلام قال إذا أدرك الحاج
عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا
فليقف قليلا بالمشعر ليلحق الناس بمنى و لا شيء عليه[1] و قال بعض
الأصحاب لا يدرك الحج بإدراك الاضطراريين لرواية محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن
عليه السّلام عن الذي إذا أدركه الناس فقد أدرك الحج قال إذا اتى جمعا و الناس
بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج و لا عمرة له و إذا أدرك جمعا بعد
طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له الحديث[2] و الأقوى
عندي الاجتزاء بالاضطراريين.[1]
ئل ب 24 خبر 1 من أبواب الوقوف بالمشعر