responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 305

إلى منى ملبيا و يستحب استمراره عليها الى زوال الشمس يوم عرفة

[الثالث في‌احكامه]

(الثالث) في احكامه، و يحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة، و يكره ما يكره فيه، و تاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا على رأى (1) فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفارة على اشكال. (2)


عندي (و الجواب) عن الرواية الاولى ان في طريقها إسحاق بن عمار و فيه قول.

الفصل الخامس في إحرام الحج و الوقوف قال دام ظله: و تاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا على راى.

[1] أقول: القولان تقدما فلا حاجة الى التكرير و رجح والدي المصنف في المختلف الصحة لما رواه العمر كي في الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سألته عن رجل نسي الإحرام فذكر و هو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك و سنة نبيك فقد تم إحرامه و ان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده ان كان قضى مناسكه كلها فقدتم حجه [1] و المراد بناسي الإحرام ناسي التلبية مع فعل النية فإن القائل بقيام النسيان مقام الفعل يريد به ان نسيان التلبية مع وجود نيتها قائم مقام فعلها اما لو ترك النية فإنه يبطل قطعا.

قال دام ظله: فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفارة على اشكال

[2] أقول: يعني ناسي الإحرام لو فعل ما يوجب الكفارة قبل تحلله كما لو جامع قبل طواف النساء هل يجب عليه الكفارة أم لا قال المصنف فيه إشكال منشأ الاشكال انه يحتمل الوجوب لانه بحكم المحرم و الا لم يكن للتحللات معنى و لقوله تعالى فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ [2] فعلق التحريم بكونه في الحج و البحث هنا في صحة الحج بلا إحرام مع النسيان فصار بحكمه و لرواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلها و طاف و سعى قال تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه و ان لم يهل [3] و قد تقدمت‌


[1] ئل ب 14 خبر 8 من أبواب المواقيت

[2] البقرة آية 96.

[3] ئل ب 20 خبر 1 من أبواب المواقيت.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست