نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 292
[الثاني
النساء]
(الثاني)
النساء وطيا و لمسا بشهوة لا بدونها و عقدا له و لغيره، و الأقرب جواز توكيل الجد
المحرم محلا (1) و شهادة عليه و اقامة على اشكال (2) و ان تحمل محلا، و يجوز بعد
الإحلال و ان تحمل محرما و تقبيلا و نظرا بشهوة و في معناه الاستمناء، و يقدم
إنكار إيقاع العقد حال الإحرام على ادعائه فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب
المهر
ذكرنا ذلك هيهنا و في حكم المصدود حكاية لقول الأصحاب (إذا تقرر ذلك) فنقول قول
المصنف: «و فائدة الشرط جواز التحلل» ليس المراد منه المنع من التحلل لو لم- يشترط
بل معناه ان التحلل ممنوع منه و مع العذر و عدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة و
مع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل و سبب اباحته بالأصالة الاشتراط و العذر و
الفائدة تظهر فيما لو نذر ان يتصدق كلما فعل رخصة بكذا و في التعليق.
قال دام
ظله: و الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا.
[1] أقول: وجه القرب
ان الوكيل و الموكل عنه محلان و يحتمل عدمه لان ولايته مترتبة على ولاية الجدّ و
هو ممنوع من العقد فالمرتب عليه اولى و منشأ الاشكال انه هل يكون نائبا عن الجدّ
أو عن المولى عليه فيه خلاف و الأصح عندي الجواز.
قال دام
ظله: و اقامة على اشكال.
[2] أقول: ينشأ من
إطلاق الأصحاب منع الشهادة عليه و من قوله تعالى وَ لٰا
يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا[1] و لأنه
اخبار لا إنشاء و الاخبار إذا كان صدقا و لم يشتمل على ضرر لم يجز تحريمه و لأنه
أولى بالإباحة من الرجعة فان الرجعة إيجاد النكاح في الخارج و الشهادة إيجاد ذهني
و إثبات حكمي فإذا جاز الوجود الخارجي فالوجود الذهني و الثبوت الحكمي أولى و لان
تركها مظنة للزنا و الضرر على الغير فيكون من باب الأمر بالمعروف و النهي عن
المنكر و ذلك واجب. قال المصنف في الدرس المقصود من كلام الأصحاب تحريم إقامة
الشهادة على عقد وقع بين محرم و محل أو بين محرمين.
قال دام
ظله: فان كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا.