نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 268
يكن له أهل فاضلا عن حاجته من المسكن و عبد الخدمة و ثياب البذلة و
التجمل و نفقة عياله إلى الإياب
[اما الراحلة]
(و اما)
الراحلة فيعتبر في حق من يفتقر الى قطع المسافة و ان قصرت عن مسافة القصر، و يشترط
راحلة مثله و ان قدر على المشي و المحمل ان افتقر اليه أو شق محمل مع شريك، و لو
فقد أو تعذر الشريك سقط ان تعذر الركوب بدونه، و لو لم يجد الزاد و الراحلة و
أمكنه الشراء وجب و ان زاد عن ثمن المثل على رأى (1)، و لو منع من دينه و ليس غيره
فعاجز و الا فقادر، و المديون يجب عليه الحج
فيه و اعتباره شرعا أوجب الحج الصحيح و لزم المولى تمكينه منه و حيث لم يحصل الحج
الصحيح بالأولى وجبت الثانية بسبب الإحرام الأول و الشروع فيه فاذن السيد سبب
فاعلي للسبب الفاعلي لوجوب الثانية فلما (لزم) من المقدمة الأخيرة و خاصيتها وجوب
التمكين و قد قال به كثير من الفقهاء بل هو الأقوى (لم يجزم) المصنف بعدم وجوب
التمكين بخلاف التطيب فان نسبة اذن المولى فيه نسبة العلة المعدة للمحل لقبول
الوجوب و لأن في الحج القضاء نفس الأداء حقيقة و انما سمى قضاء مجازا فالموجب
للأداء هو الموجب للقضاء فالشروع المشروع هو الموجب لهذه الثانية التي تسمى قضاء
مجازا و اسناد الوجوب إلى الإفساد مجاز لأنه ان وجب ابتداء كما في حج الإسلام و
أفسد بقي في عهدة التكليف لانه لم يأت بالمأمور به فلم يجب بالإفساد و ان لم يجب
ابتداء وجب بالشروع بشرط القدرة و قد تحقق السبب و الشرط و لا يرد النقض بالصدّ
لانه كاشف عن عدم كون الإحرام ملزما (و اعلم) ان ابن إدريس أوجب في صوم الكفارة
على المولى التمكين لعدم الفرق بين هاتين المسئلتين عنده و انما طولنا الكلام هنا
لانه موضع اشتباه.
قال دام
ظله: و لو لم يجد الزاد و الراحلة و أمكنه الشراء وجب و ان زاد عن ثمن المثل على
راى.
[1] أقول: ذهب الشيخ
في المبسوط الى عدم الوجوب لانه لو خاف على ماله التلف لم يجب حفظا للمال فكذا
هنا، و ليس بجيد لكون العوض ثمة على الآدمي و هو منقطع و هيهنا الثواب على اللّه
تعالى و هو دائم و قد تقدم في التيمم مثله و الحق اختيار
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 268