نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 264
[المطلب
الرابع في تفصيل شرائط الحج و فيه مباحث]
المطلب
الرابع في تفصيل شرائط الحج و فيه مباحث
[البحث الأول البلوغ و
العقل]
الأول
البلوغ و العقل فلا يجب على الصبي و لا على المجنون الحج بهما فلو حج عنهما أو
بهما الولي صح و لم يجز عن حجة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستيناف و لو
أدركا المشعر كاملين أجزأهما، و يصح من المميز مباشرة الحج و ان لم يجزئه، و للولي
أن يحرم عن الذي لا يميز و يحضره المواقف و كل ما يتمكن الصبي من فعله فعله و غيره
على وليه ان ينويه فيه، و يستحب له ترك الحصا في كف غير المميز ثم يرمى الولي و
لوازم المحظورات و الهدى على الولي إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فان
الوجوب عليه دون الولي و لا يصح في الصبي بل بعد بلوغه و أداء حجة الإسلام مع
وجوبها، و يجب ان يذبح عن الصبي المتمتع الصغير و يجوز أمر الكبير بالصيام فان لم
يوجد هدى و لا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه و الولي هو ولى المال
و قيل للأم ولاية الإحرام بالطفل (1) و النفقة الزائدة على الولي.
[البحث الثاني الحرية]
البحث
الثاني الحرية فالعبد لا يجب عليه الحج و ان اذن مولاه و لو تكلفه باذنه لم يجزئه
عن حجة الإسلام الا ان يدرك عرفة أو المشعر معتقا و لو أفسد و أعتق بعد الموقفين
وجبت البدنة و الإكمال و القضاء و حجة الإسلام و يقدمها فلو قدم القضاء
قال دام ظله: و الولي هو ولى المال و قيل للأم ولاية الإحرام بالطفل
[1] أقول: الخلاف
انما هو في ولاية الأم بالنسبة إلى الإحرام بالطفل خاصة، فأثبتها الشيخ و المصنف
في المختلف لأن النبي لما مر برويثة و هو حاج قامت إليه امرأة و معها صبي لها فقالت
يا رسول اللّه أ يحج عن مثل هذا فقال نعم و لك اجره[1] و الأجر
يستتبع وقوع الفعل من الفاعل اختيارا على جهة التقرب فإضافة الأجر إليها يدل على
جواز فعلها به، و قال ابن إدريس لا ولاية لها لا في المال و لا في النكاح فينتفى
هنا و الأقوى ما اختاره ابن إدريس.