نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 246
و كل جمعة و أول ذي الحجة و رجب كله و شعبان كله و لا يجب بالشروع
لكن يكره الإفطار بعد الزوال و لا يشترط خلوّ الذمة من صوم واجب على اشكال (1)
[مكروه]
(و مكروه)
و هو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع شك الهلال و النافلة سفرا الا ثلثة
أيام للحاجة بالمدينة و الضيف ندبا بدون اذن المضيف و الولد بدون اذن والده و
المدعو الى طعام
[محرّم]
(و محرّم)
و هو تسعة: صوم العيدين مطلقا و أيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا و يوم
الشك بنية رمضان و صوم نذر المعصية و الصمت و الوصال و المرأة ندبا مع نهى الزوج
أو عدم اذنه و المملوك بدون اذن مولاه و الواجب سفرا عدا ما استثنى.
[فرع]
فرع لو
قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا اشكال أقربه ذلك و إلا دار
(2) فان سوغناه فاتفق في رمضان وجب الإفطار و يقضى لأنه مستثنى كالأصل.
المقصد
الثاني في أقسامه قال دام ظله: و لا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على اشكال.
[1] أقول: ذهب
الشيخان و ابن بابويه و المصنف في المختلف الى الاشتراط لروايتي الحلبي و ابى
الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام حيث سئل عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة
أ يتطوع فقال لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان[1] و ذهب
السيد (المرتضى) في بعض رسائله الى عدم الاشتراط للأصل و لانه ليس أبلغ من الترك و
هو سائغ فالتطوع اولى بالجواز، و الحق الأول.
قال دام
ظله: و لو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا اشكال أقربه ذلك
و إلا دار.
[2] أقول: منشأه انه
ملزوم للمحرم لاستلزامه وجوب القضاء المستلزم لبطلان النذر اختيارا و هو محرم و
أصالة إباحة السفر و القضاء مستثنى كالأصل، و وجه القرب انه لو حرم لزم استلزام
الشيء لنقيضه و اللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة ان تحريمه يستلزم تحريم
القصر فيه لانه كلما لم يجز السفر لم يجز الإفطار و لا مقتضى لتحريم