responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 246

و كل جمعة و أول ذي الحجة و رجب كله و شعبان كله و لا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال و لا يشترط خلوّ الذمة من صوم واجب على اشكال (1)

[مكروه]

(و مكروه) و هو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع شك الهلال و النافلة سفرا الا ثلثة أيام للحاجة بالمدينة و الضيف ندبا بدون اذن المضيف و الولد بدون اذن والده و المدعو الى طعام

[محرّم]

(و محرّم) و هو تسعة: صوم العيدين مطلقا و أيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا و يوم الشك بنية رمضان و صوم نذر المعصية و الصمت و الوصال و المرأة ندبا مع نهى الزوج أو عدم اذنه و المملوك بدون اذن مولاه و الواجب سفرا عدا ما استثنى.

[فرع]

فرع لو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا اشكال أقربه ذلك و إلا دار (2) فان سوغناه فاتفق في رمضان وجب الإفطار و يقضى لأنه مستثنى كالأصل.


المقصد الثاني في أقسامه قال دام ظله: و لا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على اشكال.

[1] أقول: ذهب الشيخان و ابن بابويه و المصنف في المختلف الى الاشتراط لروايتي الحلبي و ابى الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام حيث سئل عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع فقال لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان [1] و ذهب السيد (المرتضى) في بعض رسائله الى عدم الاشتراط للأصل و لانه ليس أبلغ من الترك و هو سائغ فالتطوع اولى بالجواز، و الحق الأول.

قال دام ظله: و لو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا اشكال أقربه ذلك و إلا دار.

[2] أقول: منشأه انه ملزوم للمحرم لاستلزامه وجوب القضاء المستلزم لبطلان النذر اختيارا و هو محرم و أصالة إباحة السفر و القضاء مستثنى كالأصل، و وجه القرب انه لو حرم لزم استلزام الشي‌ء لنقيضه و اللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة ان تحريمه يستلزم تحريم القصر فيه لانه كلما لم يجز السفر لم يجز الإفطار و لا مقتضى لتحريم‌


[1] ئل ب 28 خبر 4- 5 من أبواب أحكام شهر رمضان.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست