نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 244
و لو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان و المعين كالنذر
المطلق و قضاء رمضان و النفل بطل الصوم، و كذا في الكفارة على اشكال (1)، و لا
يبطل به التتابع و لا يصح من المريض المتضرر به اما بالزيادة في المرض أو بعدم
البرء أو بطؤه و يحال في ذلك على علمه بالوجدان أو ظنه بقول عارف و شبهه فان صام
حينئذ وجب القضاء.
[تتمة]
تتمة
يستحب تمرين الصبي و الصبية بالصوم و يشدد عليهما لسبع مع القدرة و يلزمان به قهرا
عند البلوغ و هو يحصل بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة و الأنثى
تسعا و لو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء و الّا فلا، و شرائط قصر
الصلاة و الصوم واحدة و يزيد اشتراط الخروج قبل الزّوال على رأى و قيل يشترط
التبييت (2) و لو أفطر قبل غيبوبة الجدران و الأذان كفّر و يكره لمن يسوغ له
الإفطار الجماع و التملي من الطعام و الشراب نهارا.
قال دام ظله: و كذا في الكفارة على اشكال.
[1] أقول: معناه انه
استيقظ جنبا بعد الصبح في الكفارة بعد التلبس و قبل تجاوز النصف و الاشكال ينشأ
(من) وجوب التتابع فيتعين صوم كل يوم بعد الأول و قبل تجاوز النصف فصار كرمضان (و
من) عدم تعيينه في الأصل و لا بالصوم قبله لوجوب الاستيناف من غير قضاء مع الإخلال
و لان تعيينه لضرورة التتابع، و هو انما يتم على القول بإبطال التتابع، و انما
يبطل التتابع لو قلنا بإبطاله فيدور و هو باطل قطعا، و اعلم ان هذا يبنى على تفسير
المعين و قد مضى و الأصح الصحة.
قال دام
ظله: و شرائط قصر الصلاة و الصوم واحدة و يزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على راى و
قيل يشترط التبييت.
[2] أقول: في هذه
المسئلة أربعة أقوال (ا) اشتراط الخروج قبل الزوال مطلقا و هو الذي اختاره المصنف
هنا و هو مذهب المفيد و ابى جعفر بن بابويه و ابن الجنيد و هو الأقوى عندي، لعموم
الأمر بالإتمام و لانه سفر لا يوجب قصر صلاة ذلك النهار فوجب ان
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 244