responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 244

و لو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان و المعين كالنذر المطلق و قضاء رمضان و النفل بطل الصوم، و كذا في الكفارة على اشكال (1)، و لا يبطل به التتابع و لا يصح من المريض المتضرر به اما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه و يحال في ذلك على علمه بالوجدان أو ظنه بقول عارف و شبهه فان صام حينئذ وجب القضاء.

[تتمة]

تتمة يستحب تمرين الصبي و الصبية بالصوم و يشدد عليهما لسبع مع القدرة و يلزمان به قهرا عند البلوغ و هو يحصل بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة و الأنثى تسعا و لو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء و الّا فلا، و شرائط قصر الصلاة و الصوم واحدة و يزيد اشتراط الخروج قبل الزّوال على رأى و قيل يشترط التبييت (2) و لو أفطر قبل غيبوبة الجدران و الأذان كفّر و يكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع و التملي من الطعام و الشراب نهارا.


قال دام ظله: و كذا في الكفارة على اشكال.

[1] أقول: معناه انه استيقظ جنبا بعد الصبح في الكفارة بعد التلبس و قبل تجاوز النصف و الاشكال ينشأ (من) وجوب التتابع فيتعين صوم كل يوم بعد الأول و قبل تجاوز النصف فصار كرمضان (و من) عدم تعيينه في الأصل و لا بالصوم قبله لوجوب الاستيناف من غير قضاء مع الإخلال و لان تعيينه لضرورة التتابع، و هو انما يتم على القول بإبطال التتابع، و انما يبطل التتابع لو قلنا بإبطاله فيدور و هو باطل قطعا، و اعلم ان هذا يبنى على تفسير المعين و قد مضى و الأصح الصحة.

قال دام ظله: و شرائط قصر الصلاة و الصوم واحدة و يزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على راى و قيل يشترط التبييت.

[2] أقول: في هذه المسئلة أربعة أقوال (ا) اشتراط الخروج قبل الزوال مطلقا و هو الذي اختاره المصنف هنا و هو مذهب المفيد و ابى جعفر بن بابويه و ابن الجنيد و هو الأقوى عندي، لعموم الأمر بالإتمام و لانه سفر لا يوجب قصر صلاة ذلك النهار فوجب ان‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست