نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 236
و يجب الفدية في غير رمضان ان تعين على اشكال (1) و هل يلحق بهما
منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم. (2)
[الثاني تأخير القضاء]
(الثاني)
تأخير القضاء فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة فإن كان مريضا أو
مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه فلا فدية عليه بل القضاء خاصة و لو
تهاون به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية، و لو استمر المرض من الرمضان الأول الى
الثاني سقط قضاء الأول و وجبت الفدية عن كل يوم بمدّ، و لو استمرّ الى ان يبقى نصف
الفائت مثلا تعين القضاء فيه و سقط المتخلف مع الفدية و لو فات رمضان أو بعضه بمرض
و استمر حتى مات لم يجب القضاء عنه بل يستحب و لا الفدية.
و كل صوم
واجب رمضان أو غيره فات و تمكن من قضائه و لم يقضه حتى مات وجب على وليه و هو أكبر
أولاده الذكور القضاء عنه سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما، و لو فات بالسفر و مات
قبل التمكن من قضائه ففي رواية يجب على الولي قضاءه. (3)
قال دام ظله: و يجب الفدية في غير رمضان ان تعين على اشكال.
[1] أقول: منشأه
مساواة المعين لرمضان و لهذا وجبت كفارته و لان المراد من الفدية جبر فضيلة الأداء
مع تدارك أصل الصوم بالقضاء و هو مشترك و عدم النص و أصالة البراءة و هو الأقوى
عندي.
قال دام
ظله: و هل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم.
[2] أقول: يحتمل
الإلحاق في وجوب الفدية بالحامل و المرضعة لوجود العلة و هو تعمد الإفطار لمصلحة
الآدمي و وجه قرب العدم أصالة البراءة و عدم نص الشارع و لانه فعل مباح فلا يجب به
فدية (و التحقيق) ان هذه أسباب و الأسباب الشرعية تحتاج في إثباتها إلى النص
عليها.
قال دام
ظله: و لو فات بالسفر و مات قبل التمكن من قضائه ففي رواية يجب على الولي قضائه.
[3] أقول: الرواية هي
ما رواه منصور بن حازم، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: في الرجل
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 236