نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 232
اما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور (1) و لو صام
شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة و ثمانية عشر و السقوط (2)
[السادس لو أجنب ليلا و
تعذر الماء]
(السادس)
لو أجنب ليلا و تعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على اشكال (3).
[المطلب الرابع في بقايا
مباحث موجبات الإفطار يجب بالإفطار أربعة]
المطلب
الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار يجب بالإفطار أربعة
[الأول القضاء]
(الأول)
القضاء و هو واجب على كل تارك عمدا بردة أو
لو استقل كل منهما فمنشأ الإشكال من حيث ان وجوب الجزء من أي الأقسام.
قال دام
ظله: اما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور.
[1] أقول:
وجه القرب انه لم يعجز عن شهرين و انما عجز عن كيفيتهما فسقطت و لا يلزم سقوط
العدد كما لو عجز في الأثناء و لأنهما واجبان فلا يسقط الميسور بالمعسور و هو
الأقوى عندي و يحتمل عدمه لتعليق الانتقال الى البدل على العجز عن الشهرين
المتتابعين الصادق هيهنا.
قال دام
ظله: و لو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة و ثمانية عشر و السقوط.
[2] أقول:
وجه الأول ان الثمانية عشر مقابلة للشهرين فنصفها مقابل للشهر (و وجه الثاني) انه
الآن منتقل الى البدل و ما صامه من المبدل و أحدهما غير الأخر (و لان) وجوب البدل
مشروط بالعجز عن المبدل و متأخر عنه فلا يقع ما صامه قبله عنه (و وجه الثالث) انه
يصدق عليه انه عجز عن شهرين و صام ثمانية عشر يوما و الحق عندي وجوب الثمانية عشر
لان وجوبها بعد العجز يدل على المغايرة.
قال دام
ظله: و لو أجنب ليلا و تعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على اشكال.
[3] أقول:
ينشأ من تفريطه بترك الاحتياط و لانه لو لم يجب القضاء هيهنا لم يجب على ناسي
الجنابة لأنه قبل النسيان غير واجب على الفور في الوقت الموسع و بعده غير متمكن
منه (و من) اباحة الوطي له الى تضيق الوقت للاية و الحق انه ان ظن فقد
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 232