responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 232

اما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور (1) و لو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة و ثمانية عشر و السقوط (2)

[السادس لو أجنب ليلا و تعذر الماء]

(السادس) لو أجنب ليلا و تعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على اشكال (3).

[المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار يجب بالإفطار أربعة]

المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار يجب بالإفطار أربعة

[الأول القضاء]

(الأول) القضاء و هو واجب على كل تارك عمدا بردة أو


لو استقل كل منهما فمنشأ الإشكال من حيث ان وجوب الجزء من أي الأقسام.

قال دام ظله: اما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور.

[1] أقول: وجه القرب انه لم يعجز عن شهرين و انما عجز عن كيفيتهما فسقطت و لا يلزم سقوط العدد كما لو عجز في الأثناء و لأنهما واجبان فلا يسقط الميسور بالمعسور و هو الأقوى عندي و يحتمل عدمه لتعليق الانتقال الى البدل على العجز عن الشهرين المتتابعين الصادق هيهنا.

قال دام ظله: و لو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة و ثمانية عشر و السقوط.

[2] أقول: وجه الأول ان الثمانية عشر مقابلة للشهرين فنصفها مقابل للشهر (و وجه الثاني) انه الآن منتقل الى البدل و ما صامه من المبدل و أحدهما غير الأخر (و لان) وجوب البدل مشروط بالعجز عن المبدل و متأخر عنه فلا يقع ما صامه قبله عنه (و وجه الثالث) انه يصدق عليه انه عجز عن شهرين و صام ثمانية عشر يوما و الحق عندي وجوب الثمانية عشر لان وجوبها بعد العجز يدل على المغايرة.

قال دام ظله: و لو أجنب ليلا و تعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على اشكال.

[3] أقول: ينشأ من تفريطه بترك الاحتياط و لانه لو لم يجب القضاء هيهنا لم يجب على ناسي الجنابة لأنه قبل النسيان غير واجب على الفور في الوقت الموسع و بعده غير متمكن منه (و من) اباحة الوطي له الى تضيق الوقت للاية و الحق انه ان ظن فقد‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست