responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 230

عنه لا الحي و لو ظن الأكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة، و لا يفسد صوم الناسي و من وجر في حلقه و من اكره حتى ارتفع قصده أو خوّف على اشكال (1).

[فروع]

فروع

[الأول لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام]

(الأول) لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام فان ابتلعه كفّر

[الثاني يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله]

(الثاني) يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله و الغسل فان علم التضيق فواقع وجبت الكفارة (2) و لو ظن السعة فإن راعى فلا شي‌ء و الا فالقضاء خاصة

[الثالث لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان]

(الثالث) لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان وجب القضاء و الكفارة عليه

[الرابع لو سقط فرض الصوم بعد إفساده]

(الرابع) لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة.


المؤمن عمدا ظلما.

قال دام ظله: أو خوف على اشكال.

[1] أقول: لا شك في جواز الفعل المخوف عليه لجوازه في الخوف على الغير و المال كمنجى الغريق ففي الخوف على نفسه اولى (و لان) دفع الخوف عن النفس اولى من الإمساك، و انما الإشكال في الإفساد به و منشأه من ان الشيخ في الخلاف جعله اكراها و هو في العرف كذلك فيدخل تحت قوله عليه السّلام: رفع عن أمتي الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه [1] و من ان الإكراه الرافع للصوم هو الرافع للقدرة و هو البالغ حد الإلجاء لاستحالة التكليف معه لأن القدرة شرط التكليف و لم يوجد و هو قول الشيخ أيضا في المبسوط [2] و الأقوى عندي جواز الأول.

قال دام ظله: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة.

[2] أقول: هذه المسئلة فرع على مسئلة أصولية هي انه إذا علم المكلف انتفاء شرط التكليف عن المكلف وقت الفعل، هل يحسن منه تكليفه أم لا؟ الشيخ و الأشاعرة على الأول، و المصنف و المعتزلة على الثاني، و هذه أيضا متفرعة على مسئلة اخرى أصولية و هي انه هل يحسن الأمر لمصلحة ناشئة من نفس الأمر لا من نفس المأمور به في وقته أم لا يحسن الا مع مصلحة ناشئة منها؟ الشيخ و ابن الجنيد و الأشاعرة‌


[1] ئل ب 24 خبر 1 من أبواب الخلل

[2] و في نسخة بعد قوله (و لم يوجد) هكذا:

و القولان للشيخ في الخلاف و الجمل و الأقوى عندي جواز الإفطار.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست