نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 230
عنه لا الحي و لو ظن الأكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة، و لا
يفسد صوم الناسي و من وجر في حلقه و من اكره حتى ارتفع قصده أو خوّف على اشكال
(1).
[فروع]
فروع
[الأول لو طلع الفجر لفظ ما
في فيه من الطعام]
(الأول)
لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام فان ابتلعه كفّر
[الثاني يجوز الجماع الى أن
يبقى للطلوع مقدار فعله]
(الثاني)
يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله و الغسل فان علم التضيق فواقع وجبت
الكفارة (2) و لو ظن السعة فإن راعى فلا شيء و الا فالقضاء خاصة
[الثالث لو أفطر المنفرد
برؤية هلال رمضان]
(الثالث)
لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان وجب القضاء و الكفارة عليه
[الرابع لو سقط فرض الصوم
بعد إفساده]
(الرابع)
لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة.
المؤمن عمدا ظلما.
قال دام
ظله: أو خوف على اشكال.
[1] أقول: لا شك في
جواز الفعل المخوف عليه لجوازه في الخوف على الغير و المال كمنجى الغريق ففي الخوف
على نفسه اولى (و لان) دفع الخوف عن النفس اولى من الإمساك، و انما الإشكال في
الإفساد به و منشأه من ان الشيخ في الخلاف جعله اكراها و هو في العرف كذلك فيدخل
تحت قوله عليه السّلام: رفع عن أمتي الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه[1] و من ان
الإكراه الرافع للصوم هو الرافع للقدرة و هو البالغ حد الإلجاء لاستحالة التكليف
معه لأن القدرة شرط التكليف و لم يوجد و هو قول الشيخ أيضا في المبسوط[2] و الأقوى
عندي جواز الأول.
قال دام
ظله: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة.
[2] أقول: هذه
المسئلة فرع على مسئلة أصولية هي انه إذا علم المكلف انتفاء شرط التكليف عن المكلف
وقت الفعل، هل يحسن منه تكليفه أم لا؟ الشيخ و الأشاعرة على الأول، و المصنف و
المعتزلة على الثاني، و هذه أيضا متفرعة على مسئلة اخرى أصولية و هي انه هل يحسن
الأمر لمصلحة ناشئة من نفس الأمر لا من نفس المأمور به في وقته أم لا يحسن الا مع
مصلحة ناشئة منها؟ الشيخ و ابن الجنيد و الأشاعرة