نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 211
عنه كالزوجة و الضيف الموسرين و لو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها
دون فطرتها و الأقرب وجوبها عليها (1)
[السابع الأمة زوجة المعسر]
(السابع)
الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها ان لم يعلها
القبول مملكا ظاهر و على كونه كاشفا فلاستحالة تكليف الغافل عندنا.
قال دام
ظله: و لو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها و الأقرب وجوبها عليها.
[1] أقول: من وجبت
زكوته على غيره على قسمين (أحدهما) ان يكون من وجبت عنه ليس أهلا لوجوبها عليه
كالعبد و القريب فإنه يشترط فيه الفقر و (ح) نمنع ان يجب عليه زكاة الفطرة و
الثاني كالزوجة الموسرة (و البحث الثاني) في القسم الثاني و هو انه لو كان الزوج
معسرا و الزوجة موسرة استقرت نفقتها عليه لأنها عوض دين فلا يشترط في وجوبها
اليسار بل في أدائها بخلاف فطرتها فإنها عبادة شرط وجوبها اليسار فلا يجب على
الزوج، و هل تجب عليها أم لا قولان (الأول) قول المصنف و ابن إدريس بالوجوب عليها
(الثاني) قول الشيخ انه لا تجب عليها بل يسقط عنها و عنه و هو الأقوى عندي، و قال
والدي في منتهى المطلب مبنى هذه المسئلة على ان من وجبت زكوته على غيره و كان أهلا
لوجوبها، هل يلاقي الوجوب ابتداء من وجبت عنه ثم يتحمل من وجبت عليه عنه أو يجب
ابتداء على من وجبت عليه عنه و لا يلاقي الوجوب من وجبت عنه ابتداء، يحتمل الأول
لقوله تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى[1]، و «من»
للعموم و فيها معنى الشرط و كل من لم يتزك لم يفلح لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط
(و لما) روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم زكاة الفطرة على كل ذكر و أنثى[2] لكن دلت
الأحاديث و إجماع الإمامية على وجوبها عليه عمن يعول و وجه الجمع ما ذكرناه (و
يحتمل الثاني) لقول الباقر و الصادق عليهما السّلام لما سئلا عن زكاة الفطرة قالا:
صاع عن الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى و البالغ و من يعول في ذلك سواء[3] و المساواة
تقتضي العموم لما تقرر في الأصول، فكما تجب عليه فطرته ابتداء و فطرة الصغير فكذا
فطرة من يعول و هو