نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 202
القابض ضمن المثل ان كان مثليا و الّا القيمة.
[المطلب الثاني في المخرج]
المطلب
الثاني في المخرج و يتخير المالك بين الصرف الى الامام و الى المساكين و الى
العامل و الى الوكيل و الأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة فإن طلبها تعين فان فرقها
المالك حينئذ اثم و في الاجزاء قولان (1) و ولىّ الطفل و المجنون كالمالك و يجب ان
ينصب الامام عاملا فيجب الدّفع اليه لو طلبه و ليس له التفريق بغير اذن الامام فان
اذن جاز ان يأخذ نصيبه و يصدّق المالك في الإخراج من غير بينة و يمين و يستحب
دفعها الى الفقيه المأمون حال الغيبة و بسطها على الأصناف و إعطاء جماعة من كلّ
صنف و صرفها في بلد المال و في الفطرة في بلده و العزل مع عدم المستحق و دعاء
الامام عند القبض
الأغلب الأداء في الوقت و لو كانت تالفة فالمالك سلطه على إتلافها بغير عوض كمن
قدم طعاما لغيره الى غيره فأكله جاهلا (و يحتمل) جوازه لعدم وقوع المعين لانه
التقدير و لا غيره لانه غير منوي.
المطلب
الثاني في المخرج قال دام ظله: فان طلبها تعين فان فرقها المالك حينئذ اثم و في
الاجزاء قولان.
[1] أقول: إذا طلب
الإمام الزكاة من شخص وجب دفعها إليه إجماعا لقوله تعالى:
يٰا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ[1] فلو أخرجها بنفسه
قيل لا يجزى اختاره الشيخان و أبو الصلاح و ابن البراج و أكثر القائلين بوجوب
دفعها الى الامام ابتداء، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده.
و النهي في
العبادات يدل على فساد المنهي عنه، و قيل يجزى لانه دفعها الى مستحقها (و لأن)
الإمام إنما طلبها لإيصالها الى المستحقين و لأن المنهي عنه مخالفة الامام و هي
غير المأمور به لأن الإمام لا ينهى عن إيصالها إلى المستحق و غير لازمة له أيضا.