نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 195
و الأجرة عن مدة معينة
[الرابع المؤلفة]
(الرابع)
المؤلفة و هم قسمان كفار يستمالون الى الجهاد أو الى الإسلام و مسلمون اما من
ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام و اما سادات
مطاعون يرجى بعطائهم قوة أيمانهم و مساعدة قومهم في الجهاد و اما مسلمون في
الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول و اما مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من
مانعيها و قيل المؤلفة الكفار خاصة (1)
[الخامس في الرقاب]
(الخامس)
في الرقاب و هم ثلاثة المكاتبون و العبيد تحت الشدة و العبد يشترى للعتق مع عدم
المستحق و يعطى مدعى الكتابة من غير بينة و لا يمين مع انتفاء التكذيب و يجوز
الدفع قبل النجم و لو صرفه في غيره ارتجع الا أن يدفع اليه من سهم الفقراء، و يدفع
السيد الزكاة إلى المكاتب
و الغارمين أداء مال الكتابة و الدين و هو لا يقبل الزيادة و النقصان، و قال بعض
الأصحاب لا يجوز (لأن) الزكاة شرعت لدفع حاجة الفقير و هي تحصل بالتتمة (و لرواية)
زرارة و محمد بن مسلم الحسنة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال ان اللّه
تعالى فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم و لو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم[1]، علّل عدم
استحقاقهم الزائد باكتفائهم بالأنقص و هو معارض لغير المالك لشيء أصلا و الأقوى
عندي اختيار المصنف.
قال دام
ظله: الرابع المؤلفة (إلى قوله) و قيل المؤلفة الكفار خاصة.
[1] أقول: الأول قول
المفيد و ابن إدريس، و احتج الأولون بعموم الآية و لرواية زرارة و محمد بن مسلم
الحسنة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال انما يعطى من لا يعرف دينه ليرغب في
الدين فيثبت عليه[2] الحديث، علل بالرغبة في الدين و النص على العلة يقتضي
التعدي (احتج الآخرون) بان الزكاة مودة لأنها معونة و إنفاق، و كل مودة للكافر
منهي عنه حرام لقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ
بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ[3] خرج إعطاء المقاتلة
إجماعا فيبقى الباقي على الأصل و هو الأقوى عندي لعموم الأخبار الدالة على منع
إعطاء الكافر و قال ابن الجنيد