responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 189

[الثالث الدين لا يمنع الزكوتين]

(الثالث) الدين لا يمنع الزكوتين و ان فقد غيره

[الرابع عبد التجارة يخرج عنه الفطرة]

(الرابع) عبد التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة و لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى. (1)


المخرج غير مضمون، و والدي المصنف دام ظله، اختار مذهبا آخر غير القولين، و هو انه لا منافاة بين الاستحقاق و الوقاية لأن الوقاية له الآن بالإمكان و يمكن ان لا يحصل لعدم الخسران، و سبب استحقاق الفقراء موجود بالفعل الآن و لا مانع إلا حق المالك و هو يندفع بضمان العامل إياه كالمهر إذا حال عليه الحول قبل الدخول و انما ضمنه العامل لحصول الثواب له (و التحقيق) ان النزاع في تعجيل الإخراج بغير اذن المالك بعد تسليم ثبوت الزكاة ليس بمتوجه لأن إمكان ضرر المالك بإمكان الخسران بإعساره لا يعارض استحقاق الفقراء بالفعل لأن إمكان أحد المتنافيين لو نفى ثبوت الآخر فعلا لما تحقق شي‌ء من الممكنات و لأن الزكاة حق للّه و للادمى فكيف يمنع مع وجود سببه بإمكان حق الآدمي (بل) لو قيل ان حصة العامل قبل ان ينض المال لا زكاة فيها لعدم تمام ملك العامل و الّا لملك ربحه كان قويا و هو الأقوى عندي‌

قال دام ظله: و لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى.

[1] أقول: هذه المسئلة و أشباهها فروع قاعدة كلية هي انه إذا كمل نصاب الزكوتين و شرائطهما و اختلف الحولان في الابتداء ثم استمرا في السوائم و لا يتصور سبق حول القنية فيها على قول والدي المصنف دام ظله لان تعلق زكاة التجارة حين ملكه فلا يسبقها القنية الا بتعلقها قبل تملكه ببدله الذي عوض به ثم استمر اليه، و المبادلة قاطعة لحول القنية لأنها اما بغير الجنس و ينقطع إجماعا أو به و ينقطع عند المصنف، فلما امتنع سبق حول القنية في الفرض المذكور فرض المصنف في هذه المسئلة سبق حول التجارة لإمكانه (و مثاله) انه إذا اشترى أربعين شاة معلوفة مثلا للتجارة ثم بعد ستة أشهر أسامها فأي الحولين يقدم حكمه و مبناه على ان الباقي هل يمنع حدوث الحادث أو ان الحادث يرفع الباقي، و قد حقق في علم الكلام (فعلى) الأول تقدم زكاة التجارة‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست