responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 183

و هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا أو نموا؟ الأقرب الثاني (1)

[السادس مع اتحاد الجنس يؤخذ منه]

(السادس) مع اتحاد الجنس يؤخذ منه و مع الاختلاف ان ما كس قسّط

[السابع يجوز للساعي الخرص]

(السابع) يجوز للساعي الخرص فيضمن المالك حصة الفقراء أو الساعي حصة المالك أو يجعل حصة الفقراء امانة في يد المالك فليس له الأكل حينئذ و مع التضمين لو تلف من الثمرة شي‌ء بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد و يجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه و يجوز القسمة على رؤس النخل و البيع و لو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره و يقبل قوله لو ادعى الجائحة أو غلط الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا

[الثامن الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه]

(الثامن) الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه و يعتبر بالخرص على تقدير الجفاف ان بلغ النصاب وجبت و يخرج منه عند بلوغه رطبا و كذا العنب

[التاسع يكفى الخارص الواحد لو باع الثمرة بعد الخرص]

(التاسع) يكفى الخارص الواحد لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البيع و لو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة

[مسألة- الزكاة تجب في العين لا الذمة]

مسألة- الزكاة تجب في العين لا الذمة فإن فرط ضمن و التأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط و لو أهمل المالك الإخراج من النّصاب الواحد حتّى تكرّر الحول فزكاة واحدة و لو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأوّل بالزيادة فلو حال على تسع حولان فشاتان و هكذا الى ان ينقص عن النّصاب فلا يجب شي‌ء و يصدّق المالك في عدم الحول و في الإخراج من غير بينة و لا يمين و يحكم عليه لو شهد عليه عدلان.


قال دام ظله: و هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا أو نموا الأقرب الثاني.

[1] أقول: الكثرة حقيقة في الكم المنفصل و هو العدد و اللفظ عند الإطلاق انما يحمل على حقيقته و الأغلب المراد به الأكثر، و وجه الثاني ان الزكاة تابعة للنمو فكان اعتباره اولى و هو الأصح عندي.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست