نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 183
و هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا أو نموا؟ الأقرب
الثاني (1)
[السادس مع اتحاد الجنس
يؤخذ منه]
(السادس)
مع اتحاد الجنس يؤخذ منه و مع الاختلاف ان ما كس قسّط
[السابع يجوز للساعي الخرص]
(السابع)
يجوز للساعي الخرص فيضمن المالك حصة الفقراء أو الساعي حصة المالك أو يجعل حصة
الفقراء امانة في يد المالك فليس له الأكل حينئذ و مع التضمين لو تلف من الثمرة شيء
بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد و يجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع
الحاجة فيسقط بحسابه و يجوز القسمة على رؤس النخل و البيع و لو ادعى المالك النقص
المحتمل قبل دون غيره و يقبل قوله لو ادعى الجائحة أو غلط الخارص أو التلف من غير
سبب لا كذب الخارص عمدا
[الثامن الرطب الذي لا يصير
تمرا تجب الزكاة فيه]
(الثامن)
الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه و يعتبر بالخرص على تقدير الجفاف ان بلغ
النصاب وجبت و يخرج منه عند بلوغه رطبا و كذا العنب
[التاسع يكفى الخارص الواحد
لو باع الثمرة بعد الخرص]
(التاسع)
يكفى الخارص الواحد لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البيع و لو كان قبله بطل في
حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة
[مسألة- الزكاة تجب في
العين لا الذمة]
مسألة-
الزكاة تجب في العين لا الذمة فإن فرط ضمن و التأخير مع إمكان التفريق أو الدفع
إلى الساعي أو الإمام تفريط و لو أهمل المالك الإخراج من النّصاب الواحد حتّى
تكرّر الحول فزكاة واحدة و لو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأوّل بالزيادة فلو حال
على تسع حولان فشاتان و هكذا الى ان ينقص عن النّصاب فلا يجب شيء و يصدّق المالك
في عدم الحول و في الإخراج من غير بينة و لا يمين و يحكم عليه لو شهد عليه عدلان.
قال دام ظله: و هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا أو نموا الأقرب
الثاني.
[1] أقول: الكثرة
حقيقة في الكم المنفصل و هو العدد و اللفظ عند الإطلاق انما يحمل على حقيقته و
الأغلب المراد به الأكثر، و وجه الثاني ان الزكاة تابعة للنمو فكان اعتباره اولى و
هو الأصح عندي.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 183