نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 180
و لو وجد الأعلى و الأدون فالخيار اليه و لو تضاعفت الدرجة فالقيمة
السوقية على رأى و كذا ما زاد على الجذع و أسنان غير الإبل.
[الفصل الثاني في النقدين]
الفصل
الثاني في النقدين للذهب نصابان عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ثم أربعة و فيها
قيراطان و هكذا دائما و لا زكاة فيما نقص عنهما و ان خرج بالتام و للفضة نصابان
مأتا درهم ففيه خمسة دراهم ثم أربعون و فيها درهم و لا زكاة فيما نقص عنهما و لو
حبة و الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثماني (ثمان خ ل) حبات من أوسط حب الشعير و
المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام اما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان و استقر
الأمر في الإسلام على ان وزن الدرهم ستة دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب و
لو نقص في أثناء الحول أو بادل بجنسه أو بغيره أو اجتمع النصاب من النقدين أو كان
حليا محرما أو محللا أو آنية أو آلة أو سبائك أو نقارا أو تبرا و ان فعل ذلك قبل
الحول فلا زكاة و بعده تجب.
[فروع]
فروع
[الأول يكمّل جيد النقرة
برديها]
(الأول)
يكمّل جيد النقرة برديها كالناعم و الخشن ثم يخرج من كل جنس
قال دام ظله: و لو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأى.
[1] أقول: إذا كان ما
عنده أكثر أو أقل مما وجب عليه بدرجتين كبنت المخاض و الحقة قال الشيخ في المبسوط
و أبو الصلاح يخرج بتضاعف الجبران و قال امام المجتهدين والدي المصنف، و ابن إدريس
يخرج بالقيمة السوقية لأن تقدير الإبدال انما يكون بنص الشارع و غيره عدول عن النص
بغير دليل فلا يصح (احتجوا) بان بنت المخاض مع شاتين مساوية لبنت لبون، و بنت
اللبون مع شاتين مساوية للحقة، و مساوي المساوي مساو، فبنت المخاض مع اربع شياه
مساوية للحقة (و الجواب) ان المعتبر عين بنت اللبون مع الشاتين لا مساويها و هكذا
في ثلاث درجات و قوله «و لو تضاعفت الدرجة» يريد به في أسنان الزكاة من الإبل لا
غيرها فلو دفع عن الجذعة ثنية مع طلب الجبران لم يجز و هو الأصح عندي و لا مع عدم
الجبران مع النقصان في القيمة السوقية لأنها ليست من أسنان الإبل المأخوذة في
الزكاة.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 180