responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 180

و لو وجد الأعلى و الأدون فالخيار اليه و لو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأى و كذا ما زاد على الجذع و أسنان غير الإبل.

[الفصل الثاني في النقدين]

الفصل الثاني في النقدين للذهب نصابان عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ثم أربعة و فيها قيراطان و هكذا دائما و لا زكاة فيما نقص عنهما و ان خرج بالتام و للفضة نصابان مأتا درهم ففيه خمسة دراهم ثم أربعون و فيها درهم و لا زكاة فيما نقص عنهما و لو حبة و الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثماني (ثمان خ ل) حبات من أوسط حب الشعير و المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام اما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان و استقر الأمر في الإسلام على ان وزن الدرهم ستة دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب و لو نقص في أثناء الحول أو بادل بجنسه أو بغيره أو اجتمع النصاب من النقدين أو كان حليا محرما أو محللا أو آنية أو آلة أو سبائك أو نقارا أو تبرا و ان فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة و بعده تجب.

[فروع]

فروع

[الأول يكمّل جيد النقرة برديها]

(الأول) يكمّل جيد النقرة برديها كالناعم و الخشن ثم يخرج من كل جنس


قال دام ظله: و لو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأى.

[1] أقول: إذا كان ما عنده أكثر أو أقل مما وجب عليه بدرجتين كبنت المخاض و الحقة قال الشيخ في المبسوط و أبو الصلاح يخرج بتضاعف الجبران و قال امام المجتهدين والدي المصنف، و ابن إدريس يخرج بالقيمة السوقية لأن تقدير الإبدال انما يكون بنص الشارع و غيره عدول عن النص بغير دليل فلا يصح (احتجوا) بان بنت المخاض مع شاتين مساوية لبنت لبون، و بنت اللبون مع شاتين مساوية للحقة، و مساوي المساوي مساو، فبنت المخاض مع اربع شياه مساوية للحقة (و الجواب) ان المعتبر عين بنت اللبون مع الشاتين لا مساويها و هكذا في ثلاث درجات و قوله «و لو تضاعفت الدرجة» يريد به في أسنان الزكاة من الإبل لا غيرها فلو دفع عن الجذعة ثنية مع طلب الجبران لم يجز و هو الأصح عندي و لا مع عدم الجبران مع النقصان في القيمة السوقية لأنها ليست من أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست