نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 18
و لا من الخبث، فان وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا فان
مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق و الّا فمضاف، و سؤر كل حيوان طاهر،
طاهر، و سؤر النجس و هو الكلب و الخنزير و الكافر نجس، و يكره سؤر الجلال و آكل
الجيف مع طهارة الفم و الحائض المتهمة و الدجاج و البغال و الحمير و الفارة و
الحية و ولد الزنا
[فروع]
فروع
[الأول لو نجس المضاف ثم
امتزج بالمطلق الكثير]
(الأول)
لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته فان
سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا
[الثاني لو لم يكفه المطلق
للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر و بقي الاسم]
(الثاني)
لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر و بقي الاسم صح الوضوء به، و
الأقرب وجوب التتميم (1)
[الثالث لو تغير المطلق
بطول لبثه]
(الثالث)
لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغيير عن الإطلاق.
[الفصل الثالث في المستعمل]
الفصل
الثالث في المستعمل أمّا ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر و كذا فضلته و فضلة الغسل، و
أما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا و مطهر على الأصح. (2)
على الطهارة نص و تلك ظاهر و الظاهر لا يعارض النص، و لأنها قد اشتملت على علة
الحكم و المراد في قوله يطهّرها الطهارة اللغوية جمعا بين الأحاديث.
قال دام
ظله: لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف بالطاهر و بقي الاسم صح الوضوء به و
الأقرب وجوب التتميم.
[1] أقول: ذهب الشيخ
(الى) عدم وجوب التتميم و (الى) جواز الوضوء معه لعدم استلزام الاشتباه في الحس
اتحاد الحقيقة و الوجوب تابع لاتحاد الحقيقة و صحة الوضوء لصدق الاسم، و وجه
اختيار المصنف ان الاستعمال تابع للاسم و الّا لم يجزه، و قيل كلام الشيخ متضاد و
ليس بجيد فان وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء و التمكن منه و مطلق بالنسبة إلى
تحصيل الماء و استعماله فلا يجب إيجاد الماء لعدم وجوب شرط الواجب المشروط، و يجب
الوضوء به مع حصوله.
الفصل
الثالث في المستعمل قال دام ظله: اما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا
و مطهر على الأصح.
[2] أقول: الماء
المستعمل في الغسل هو الماء المنفصل عن الأعضاء المستعمل
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 18