نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 172
[الفصل الثاني
في الشرائط الخاصة]
الفصل
الثاني في الشرائط الخاصة
[اما الأنعام فشروطها
أربعة]
اما
الأنعام فشروطها أربعة
[الأول النصاب]
(الأول)
النصاب
[الثاني الحول]
(الثاني)
الحول و هو مضىّ احد عشر شهرا كاملة فإذا دخل الثاني عشر وجبت ان استمرت شرائط
الوجوب طول الحول، فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استؤنف الحول من حين العود و
في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال (1)، و السخال ينعقد
على المقرض أو على المقترض؟ فقال على المقترض لان له نفعه،[1] و ترك الاستفصال
عقيب السؤال مع قيام الاحتمال يقتضي عموم المقال، و التعليل يقتضي عدم صحة الشرط
(احتج) الشيخ برواية منصور بن حازم الصحيحة عن الصادق عليه السّلام في رجل استقرض
مالا و حال عليه الحول و هو عنده فقال ان كان الذي أقرضه يؤدي زكوته فلا زكاة عليه
و ان كان لا يؤدى أدى المستقرض[2] (و الجواب) لا يدل
على مطلوبكم لانه لم يتعرض للاشتراط و لا للوجوب.
الفصل
الثاني في الشرائط الخاصة قال دام ظله: و في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو
الثاني إشكال
[1] أقول: ينشأ من
أصالة عدم النقل و الحول اللغوي اثنا عشر شهرا و وجوبه فيه لا يقتضي عدم كونه من
الأول بمعنى انه لا يكون مبدء لحول ثان (و من) ان الأحد عشر شهرا زمان يجب بمضيه
الزكاة و كل زمان يجب بمضيه الزكاة فهو الحول الشرعي أما الصغرى فإجماعية و اما
الكبرى فلقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا زكاة في مال حتى يحول عليه
الحول[3] و (لما) صح من قول الصادق عليه السّلام فلا تزكّه حتّى
يحول عليه الحول[4] الحديث و الأصح عندي عدم احتسابه من الأول لقول الباقر
عليه السّلام إذا