responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 172

[الفصل الثاني في الشرائط الخاصة]

الفصل الثاني في الشرائط الخاصة

[اما الأنعام فشروطها أربعة]

اما الأنعام فشروطها أربعة

[الأول النصاب]

(الأول) النصاب

[الثاني الحول]

(الثاني) الحول و هو مضىّ احد عشر شهرا كاملة فإذا دخل الثاني عشر وجبت ان استمرت شرائط الوجوب طول الحول، فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استؤنف الحول من حين العود و في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال (1)، و السخال ينعقد


على المقرض أو على المقترض؟ فقال على المقترض لان له نفعه، [1] و ترك الاستفصال عقيب السؤال مع قيام الاحتمال يقتضي عموم المقال، و التعليل يقتضي عدم صحة الشرط (احتج) الشيخ برواية منصور بن حازم الصحيحة عن الصادق عليه السّلام في رجل استقرض مالا و حال عليه الحول و هو عنده فقال ان كان الذي أقرضه يؤدي زكوته فلا زكاة عليه و ان كان لا يؤدى أدى المستقرض [2] (و الجواب) لا يدل على مطلوبكم لانه لم يتعرض للاشتراط و لا للوجوب.

الفصل الثاني في الشرائط الخاصة قال دام ظله: و في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال

[1] أقول: ينشأ من أصالة عدم النقل و الحول اللغوي اثنا عشر شهرا و وجوبه فيه لا يقتضي عدم كونه من الأول بمعنى انه لا يكون مبدء لحول ثان (و من) ان الأحد عشر شهرا زمان يجب بمضيه الزكاة و كل زمان يجب بمضيه الزكاة فهو الحول الشرعي أما الصغرى فإجماعية و اما الكبرى فلقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول [3] و (لما) صح من قول الصادق عليه السّلام فلا تزكّه حتّى يحول عليه الحول [4] الحديث و الأصح عندي عدم احتسابه من الأول لقول الباقر عليه السّلام إذا‌


[1] ئل ب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[2] ئل ب 7 خبر 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[3] نقل نحوه في ئل ب 15 خبر 1 من أبواب زكاة الذهب.

[4] ئل ب 5 خبر 2- 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست