نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 169
كان المنع من قبل البائع و لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد
على رأى (1) و كذا لو شرط خيارا زائدا و لا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله،
و لم يتمكن منه و لو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا
[الثاني تسلط الغير عليه]
(الثاني)
تسلط الغير عليه فلا يجب في المرهون و ان كان في يده و لا الوقف لعدم الاختصاص و
لا منذور الصدقة به، و أقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال
صدقة بنذر و شبهه اما لو نذر الصدقة بأربعين شاة و لم يعين لم يمنع الزكاة إذ
الدين لا يمنع الزكاة، و في النذر المشروط نظر. (2)
فتفصيل رواية الوجوب وجه جمع أيضا و لا ترجيح (قلنا) بل المرجح رواية الحلبي فإنه
يقتضي النفي الكلى للوجوب فيناقضه الإثبات الجزئي له (و لأن) في المنفية أما التي[1] للوجوب أو
للقدر المشترك أو الندب (و الأول) المطلوب و (الثاني) يستلزمه إذ نفى الكلى يستلزم
نفى جميع جزئياته (و الثالث) لا يستعمل في حال إطلاقه في نفى الاستحباب مع ثبوت
الوجوب و أجيب أيضا عن حجة الشيخ بان مبناه على ان الاستثناء من النفي إثبات و هو
ممنوع (قلنا) بين برهانه في الأصول و الأصح عندي اختيار والدي (دام ظله خ) لان
روايتي النفي إحداهما صحيحة و الأخرى موثقة و لم يثبت احد الوصفين في رواية
الإثبات.
قال دام
ظله و لو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد على راى.
[1] أقول: مبنى هذه
المسئلة ان العقد إذا استلزم خيارا اما بإطلاقه أو باشتراطه هل يملك المشتري ملكا
تاما و يتمكن من سائر التصرفات بالعقد أو بانقضاء الخيار؟ الشيخ على الثاني فلا
يجري في الحول قبله و شيخنا والدي على الأول فيجري في الحول من حين العقد و سيأتي
مبناه في موضعه.
قال دام
ظله: و في النذر المشروط نظر
[2] أقول: يريد ان
نذر الصدقة مثلا بعين معينة هي نصاب زكوي المعلق بشرط قبل حصول الشرط الذي علق
عليه النذر لا يخرج الملك إجماعا لكن هل يمنع من
[1]
هكذا في النسخ و الصحيح و «لا» في المنفية اما للوجوب إلخ.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 169