نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 158
و الأقرب إيقاع نية الانفراد و لو سهى الإمام في الأولى لم يتابعه
الثانية في سجوده و يجب أخذ السلاح في الصلاة و يجوز مع النجاسة و لو منع واجبا لم
يجز اختيارا.
[الفصل الخامس في صلاة
السفر و فيه مطالب]
الفصل
الخامس في صلاة السفر و فيه مطالب
[المطلب الأول محل القصر]
الأول محل
القصر و هو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة و نوافل النهار و الوتيرة مع الأداء
في السفر فلا قصر في فوائت الحضر و يثبت في فوائت السفر و لو سافر في أثناء (2)
الوقت أتمّ على رأى و كذا لو حضر من السفر في الأثناء و القضاء تابع و لا قصر في
و
مبدأه رفع الامام من سجود الاولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية و الأقرب
إيقاع نية الانفراد.
[1] أقول: وجه الأول
انه صلى بالأولى ركعة و آخرها الرفع من السجدتين و وجه الثاني انهم جميعا صائرون
اليه فلا فائدة في قطع القدوة قبله و لأنهم ينفردون حين ينتظر الثانية و هو حال
الاعتدال في قيام الثانية، و هو الأقوى عندي، و وجه الثالث انهم نووا الاجتماع فلا
يخرجون عنه الّا بنيّة الانفراد، و على الثالث قيل يجب الانفراد على الفرقة الأولى
عند رفع الامام من سجود الاولى، و قيل عند الاعتدال في الثانية.
قال دام
ظله: و لو سافر في أثناء الوقت أتم على رأى و كذا لو حضر من السفر في الأثناء.
[2] أقول: هنا
مسألتان (ا) إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة وجب الإتمام عند المصنف و هو مذهب ابن
ابى عقيل، و وجهه انه مخاطب عند الدلوك بأربع و السفر لا يسقط ما سبق وجوبه
كالفائتة و الحيض و لانه لو أسقط لكان ناسخا، و أوجب المفيد و المرتضى التقصير لأن
أبا عبد اللّه عليه السّلام سئل: فلما دخل وقت الصلاة و انا في أهلي فلا أصلي حتى
اخرج، فقال صلّ و قصر.[1] و أوجب في النهاية الإتمام مع الاتساع و
التقصير مع التضيق، و التحقيق ان نقول هذه المسئلة مبنية على مقدمتين (ا) السفر لا
يسقط ما وجب قبله و قد تقرر (ب) الواجب الموسع يجب بأول الوقت و قد بين في