نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 155
و في انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الامام نظر أقربه ذلك ان لم
توجب الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت (1)
[الخامس الصلاة لا توجب
الحكم بالإسلام]
(الخامس)
الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.
[الفصل الرابع في صلاة
الخوف و فيه مطلبان]
الفصل
الرابع في صلاة الخوف و فيه مطلبان
[المطلب الأول في الكيفيّة
و هي أنواع]
الأول في
الكيفيّة و هي أنواع
[الأول صلاة ذات الرقاع و
شروطها أربعة]
(الأول)
صلاة ذات الرقاع و شروطها أربعة
[الأول كون الخصم في غير
جهة القبلة]
(الأول)
كون الخصم في غير جهة القبلة أو الحيلولة بينهم و بين المسلمين بما يمنع من رؤيتهم
لو هجموا
[الثاني قوته بحيث يخاف
هجومه على المسلمين]
(الثاني)
قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين
[الثالث كثرة المسلمين]
(الثالث)
كثرة المسلمين بحيث يفترقون فرقتين يقاوم كل فرقة العدوّ
[الرابع عدم الاحتياج إلى
زيادة التفريق]
(الرابع)
عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق
فينحاز
الإمام بطائفة الى حيث لا تبلغهم سهام العدوّ فيصلي بهم ركعة فإذا قام إلى الثانية
انفردوا واجبا و أتموا و الأخرى تحرسهم ثم يأخذ الأولى مكان الثانية و تنحاز
الثانية الى الامام و هو ينتظرهم فيقتدون به في الثانية فإذا جلس في الثانية قاموا
فأتموا و لحقوا به و يسلم بهم و يطوّل الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية و
التشهد في انتظار فراغها و في المغرب يصلى بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة أو
بالعكس و الأول أجود لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس و للإمام الانتظار في
على رخصة من ترك واجب أو فعل محرم، الى آخره، انه لا يصح للعالمة بعتقها الايتمام
لأنه إنما جازت صلاة الأمة بغير خمار لعدم علمها بالعتق و لم يتحقق في حق العالمة،
و يحتمل ان يقال بالصّحة لأنّ ذلك ليس برخصة لأنّ الرخصة هو ما جاز فعله مع قيام
المقتضى للمنع و هو العلم بعتقها إذ يستحيل تكليف الغافل، و التحقيق ما قاله
المصنف، و هو انه ان أوجبنا الإعادة في الوقت لم يجز لأنّه أولى بالمنع من الرخصة
إذ مع الرخصة لا يحكم بوجوب الإعادة مع تجدد العلم بالوقت فدخل تحت الضابط.
قال دام
ظله: و في انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الامام نظر أقربه ذلك ان لم توجب الإعادة
مع تجدد العلم في الوقت.
[1] أقول: وجه القرب
انها صلاة صحيحة بالتفسيرين فصح الايتمام بها، و يحتمل عدمه لان صلاة الإمام إنما
صحّت للجهل المنفي في حق الامام، اما إذا أوجبنا الإعادة فلا تصح قطعا و قد بينا
المختار عندنا في الضابط المتقدم.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 155