نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 136
النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا المقيد و لو فعله معه صح و
كذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا ان لم نوجب الضدّ (1) و اليمين و العهد كالنذر في
ذلك كله.
[الفصل الخامس في النوافل]
الفصل
الخامس في النوافل
[اما اليومية]
اما
اليومية فقد سلفت
[غير اليومية]
و غيرها
أقسام
[الأول صلاة الاستسقاء]
(الأول)
صلاة الاستسقاء و كيفيتها كالعيد الّا القنوت فإنه هنا باستعطاف اللّه تعالى و
سؤاله الماء و يستحب الدّعاء بالمنقول و الصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة
أو الاثنين و الخروج الى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة و وقار و إخراج الشيوخ و
الأطفال و العجائز و التفريق بين الأطفال و أمهاتهم و تحويل الرّداء للإمام بعدها
و التكبير له مستقبل القبلة مأة مرّة رافعا صوته و التسبيح مأة عن يمينه و التهليل
عن يساره مأة و التحميد مأة مستقبل الناس
المطلق و لان الوجوب هو الترجيح المانع من النقيض فلا يعقل فيه التزايد (و قيل)
ينعقد للأصل و النذر مسلم انه من الأسباب لكن الأسباب الشرعية معرفات فجاز أن
يجتمع على المسبب الواحد أسباب كثيرة و لا يلزم تحصيل الحاصل و لا البطلان و لا
اجتماع الأمثال، و الى الأول مال الشيخ، و ابن إدريس (لا يقال) لا فائدة في النذر
لان الوجوب معلوم قبله فلا يصلح للتعريف و لا التأثير (لأنا نقول) فائدته وجوب
الكفارة فيكون المكلف معه أقرب الى الفعل الواجب الأصلي احترازا عن الكفارة و لا
تأثير له في أصل الوجوب بل تقريب المكلف و زيادة داعيه و هو الأقوى عندي.
قال دام
ظله: أو مستدبرا ان لم نوجب الضد.
[1] أقول: معناه ان
وجب الاستقبال في النافلة بطل نذرها مستدبرا لانه قيد نذره بمبطل للصلاة فيبطل
النذر و ان لم نوجب الاستقبال انعقد نذر الصلاة مطلقا دون القيد و معنى قوله انه
يجب اى يشترط الاستقبال و الحق عندي انه لا يصح لان الاستقبال شرط في كل صلاة
اختياريّة لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صلوا كما رأيتموني أصلي[1] و لم يصل
النافلة إلّا مستقبلا.