responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 136

النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا المقيد و لو فعله معه صح و كذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا ان لم نوجب الضدّ (1) و اليمين و العهد كالنذر في ذلك كله.

[الفصل الخامس في النوافل]

الفصل الخامس في النوافل

[اما اليومية]

اما اليومية فقد سلفت

[غير اليومية]

و غيرها أقسام

[الأول صلاة الاستسقاء]

(الأول) صلاة الاستسقاء و كيفيتها كالعيد الّا القنوت فإنه هنا باستعطاف اللّه تعالى و سؤاله الماء و يستحب الدّعاء بالمنقول و الصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين و الخروج الى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة و وقار و إخراج الشيوخ و الأطفال و العجائز و التفريق بين الأطفال و أمهاتهم و تحويل الرّداء للإمام بعدها و التكبير له مستقبل القبلة مأة مرّة رافعا صوته و التسبيح مأة عن يمينه و التهليل عن يساره مأة و التحميد مأة مستقبل الناس


المطلق و لان الوجوب هو الترجيح المانع من النقيض فلا يعقل فيه التزايد (و قيل) ينعقد للأصل و النذر مسلم انه من الأسباب لكن الأسباب الشرعية معرفات فجاز أن يجتمع على المسبب الواحد أسباب كثيرة و لا يلزم تحصيل الحاصل و لا البطلان و لا اجتماع الأمثال، و الى الأول مال الشيخ، و ابن إدريس (لا يقال) لا فائدة في النذر لان الوجوب معلوم قبله فلا يصلح للتعريف و لا التأثير (لأنا نقول) فائدته وجوب الكفارة فيكون المكلف معه أقرب الى الفعل الواجب الأصلي احترازا عن الكفارة و لا تأثير له في أصل الوجوب بل تقريب المكلف و زيادة داعيه و هو الأقوى عندي.

قال دام ظله: أو مستدبرا ان لم نوجب الضد.

[1] أقول: معناه ان وجب الاستقبال في النافلة بطل نذرها مستدبرا لانه قيد نذره بمبطل للصلاة فيبطل النذر و ان لم نوجب الاستقبال انعقد نذر الصلاة مطلقا دون القيد و معنى قوله انه يجب اى يشترط الاستقبال و الحق عندي انه لا يصح لان الاستقبال شرط في كل صلاة اختياريّة لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صلوا كما رأيتموني أصلي [1] و لم يصل النافلة إلّا مستقبلا.


[1] سنن الدارمي ج 1 باب من أحق بالإمامة

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست