نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 131
سكنت و لو قصر زمان الموقّتة عن الواجب سقطت فلو اشتغل احد
المكلّفين في الابتداء و خرج الوقت و قد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام (1)
أمّا الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين، و جاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه
يسقط عنه الّا مع استيعاب الاحتراق، و لا يجب على جاهل غيره، و الناسي و المفرط
عمدا يقضيان، و يقدم الحاضرة استحبابا ان اتّسع الوقتان و وجوبا ان ضاقا و الّا
قدّم المضيّق و الكسوف أولى من صلاة اللّيل و ان خرج وقتها ثمّ يقضى ندبا و لا
يصلّى على الراحلة و مشيا اختيارا.
[الفصل الرابع في صلاة
النذر]
الفصل
الرابع في صلاة النذر و من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليوميّة و تزيد
الصّفات الّتي عيّنها في نذره ان قيّده امّا بالزّمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط
المزيّة كالمسجد أو غيرهما فلو أوقعها في غير ذلك الزّمان لم يجزئ و وجب عليه
كفّارة النذر و القضاء ان لم يتكرّر ذلك الزمان، و لو أوقعها في غير ذلك المكان
فكذلك الّا أن يخلو القيد
المتابعة في مواضع فليجز هنا للضرورة و الأقوى عندي الأول.
قال دام
ظله: و لو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت فلو اشتغل احد المكلفين في الابتداء و
خرج الوقت و قد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام.
[1] أقول: وجه القرب
انه يستحيل ان يكلف بالعبادة في وقت قاصر عنها و يحتمل وجوبه لقوله عليه السّلام
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[1] و لقوله تعالى وَ
لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[2] و الحق عندي انه لا
يجب الإتمام لظهور استحالة التكليف بها و هذا ليس وقتا لهذه الصلاة في أصل وضعه و
قوله من أدرك ركعة من الصلاة المراد به في وقت متسع للصلاة في أصل وضعه و العمل في
الآية المراد به الشرعي و هو الصحيح.
الفصل
الرابع في صلاة النذر قال دام ظله: و لو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك الا ان
يخلو القيد