responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 131

سكنت و لو قصر زمان الموقّتة عن الواجب سقطت فلو اشتغل احد المكلّفين في الابتداء و خرج الوقت و قد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام (1) أمّا الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين، و جاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه يسقط عنه الّا مع استيعاب الاحتراق، و لا يجب على جاهل غيره، و الناسي و المفرط عمدا يقضيان، و يقدم الحاضرة استحبابا ان اتّسع الوقتان و وجوبا ان ضاقا و الّا قدّم المضيّق و الكسوف أولى من صلاة اللّيل و ان خرج وقتها ثمّ يقضى ندبا و لا يصلّى على الراحلة و مشيا اختيارا.

[الفصل الرابع في صلاة النذر]

الفصل الرابع في صلاة النذر و من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليوميّة و تزيد الصّفات الّتي عيّنها في نذره ان قيّده امّا بالزّمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزيّة كالمسجد أو غيرهما فلو أوقعها في غير ذلك الزّمان لم يجزئ و وجب عليه كفّارة النذر و القضاء ان لم يتكرّر ذلك الزمان، و لو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك الّا أن يخلو القيد


المتابعة في مواضع فليجز هنا للضرورة و الأقوى عندي الأول.

قال دام ظله: و لو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت فلو اشتغل احد المكلفين في الابتداء و خرج الوقت و قد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام.

[1] أقول: وجه القرب انه يستحيل ان يكلف بالعبادة في وقت قاصر عنها و يحتمل وجوبه لقوله عليه السّلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [1] و لقوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [2] و الحق عندي انه لا يجب الإتمام لظهور استحالة التكليف بها و هذا ليس وقتا لهذه الصلاة في أصل وضعه و قوله من أدرك ركعة من الصلاة المراد به في وقت متسع للصلاة في أصل وضعه و العمل في الآية المراد به الشرعي و هو الصحيح.

الفصل الرابع في صلاة النذر قال دام ظله: و لو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك الا ان يخلو القيد


[1] سنن الدارمي ج 1 ب من أحق بالإمامة

[2] سورة محمد ص- 35)

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست