نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 129
اتفقا و على الامام الحضور و الاعلام، و لو أدرك الإمام راكعا
تابعه و سقط التكبير و كذا يسقط الفائت لو أدرك البعض و يحتمل التكبير ولاء من غير
قنوت إن أمكن (1) و يبنى الشاك في العدد على الأقل و أقلّ ما يكون بين فرضي
العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على اشكال. (2)
[الفصل الثالث في الكسوف و
فيه مطلبان]
الفصل
الثالث في الكسوف و فيه مطلبان
[المطلب الأول الماهية]
الأول
الماهية و هي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات و سجدتان يكبر للافتتاح ثمّ يقرء الحمد
و سورة ثمّ يركع و يقوم فيقرء الحمد و سورة و هكذا خمسا
النبي عليه السّلام في بيان الواجب لما نزل قوله تعالى (فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ)[1] و ما يفعل في بيان الواجب واجب (و لما) صح
من قول العبد الصالح عليه السّلام و يكبر خمسا و يدعو بينها ثم يكبر اخرى فيركع
بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرء ثم يكبر
أربعا و يدعو بينهن ثم يركع بالتكبيرة الخامسة[2] و الأمر
للوجوب.
قال دام
ظله: و لو أدرك الإمام راكعا تابعه و سقط التكبير و كذا يسقط الفائت لو أدرك البعض
و يحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن
[1] أقول: وجه الأول
انه يسقط القراءة و القنوت فكذا التكبير، و وجه الثاني ان كل واحد من هذه واجب
برأسه و سقوط احد الواجبين لا يستلزم سقوط الآخر و لأنه أدرك محله و الأصل عدم
السقوط و هذا اختيار الشيخ في المبسوط و هو الأقوى عندي.
قال دام
ظله: و أقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلثة أميال كالجمعة على اشكال.
[2] أقول: ينشأ من
قولهم: شرائط العيدين شرائط الجمعة و من عدم النص عليه حيث عدّوا شرائط العيد (و
الأصل) و فعل الفقهاء و مبنى هذه المسئلة على ان المسافة هل هي شرط في الجمعة أو
واجبة.