responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 129

اتفقا و على الامام الحضور و الاعلام، و لو أدرك الإمام راكعا تابعه و سقط التكبير و كذا يسقط الفائت لو أدرك البعض و يحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن (1) و يبنى الشاك في العدد على الأقل و أقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على اشكال. (2)

[الفصل الثالث في الكسوف و فيه مطلبان]

الفصل الثالث في الكسوف و فيه مطلبان

[المطلب الأول الماهية]

الأول الماهية و هي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات و سجدتان يكبر للافتتاح ثمّ يقرء الحمد و سورة ثمّ يركع و يقوم فيقرء الحمد و سورة و هكذا خمسا


النبي عليه السّلام في بيان الواجب لما نزل قوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ) [1] و ما يفعل في بيان الواجب واجب (و لما) صح من قول العبد الصالح عليه السّلام و يكبر خمسا و يدعو بينها ثم يكبر اخرى فيركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرء ثم يكبر أربعا و يدعو بينهن ثم يركع بالتكبيرة الخامسة [2] و الأمر للوجوب.

قال دام ظله: و لو أدرك الإمام راكعا تابعه و سقط التكبير و كذا يسقط الفائت لو أدرك البعض و يحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن

[1] أقول: وجه الأول انه يسقط القراءة و القنوت فكذا التكبير، و وجه الثاني ان كل واحد من هذه واجب برأسه و سقوط احد الواجبين لا يستلزم سقوط الآخر و لأنه أدرك محله و الأصل عدم السقوط و هذا اختيار الشيخ في المبسوط و هو الأقوى عندي.

قال دام ظله: و أقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلثة أميال كالجمعة على اشكال.

[2] أقول: ينشأ من قولهم: شرائط العيدين شرائط الجمعة و من عدم النص عليه حيث عدّوا شرائط العيد (و الأصل) و فعل الفقهاء و مبنى هذه المسئلة على ان المسافة هل هي شرط في الجمعة أو واجبة.


[1] سورة الكوثر آية 2.

[2] ئل ب 10 خبر 17 من أبواب صلاة الكسوف.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست