responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 124

[المطلب الثاني في المكلف]

المطلب الثاني في المكلف و يشترط فيه البلوغ و العقل و الذكورة و الحرّية و الحضر و انتفاء العمى و المرض و العرج و الشيخوخة البالغة حدّ العجز و الزّيادة على فرسخين بينها و بين موطنه، و بعض هذه شرط في الصّحة و بعضها في الوجوب، و الكافر يجب عليه و لا تصح منه و كلهم لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم الّا غير المكلف و المرأة و العبد على رأى (1)، و تجب على أهل السّواد و سكان الخيم مع الاستيطان و من بعد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلوتها في موطنه إذا بعد بفرسخ و لو نقص عن فرسخ وجب الحضور و لو زاد على الفرسخين و حصلت الشرائط صلّاها في موطنه أو حضر


عليهما و كان المصر خاليا عن جمعة، و مستند المصنف انه بلد صلّى فيه جمعة صحيحة فلا يقع فيه اخرى و وجوب الظهر لا لبطلانها بل لاشتباه من صحت جمعته (و أوجب) الشيخ في الثالثة إعادة الجمعة خاصة لتردد كل منهما بين الصحة و البطلان مستند المصنف احتمال سبق إحداهما فتصح جمعتهم فتجب على الأخرى الظهر و لما لم يعلم بعينه حكمنا بوجوب الظهر و احتمال الاقتران المبطل للجمعة فتجب جمعة على الجميع و هو الأصح.

قال دام ظله: و كلهم لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم الا غير المكلف و المرأة و العبد على رأى.

[1] أقول: الخلاف في العبد و المرأة و المسافر اما العبد فقد مرّ و اما المرأة فالمصنف و الشيخ في المبسوط اتفقا على عدم وجوبها عليها و هو الأقوى عندي للأصل، و أوجبها في النهاية عليها مع حضورها، و اختاره ابن إدريس لقول الصادق عليه السّلام رخص للمرئة و المسافر و العبد ان لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة و لزمهم الفرض [1] اما المسافر فقد اختلفوا فيه أيضا، و قال الشيخ في الخلاف تنعقد به و اختاره ابن إدريس، و قال في المبسوط لا تنعقد به، و اختاره ابن حمزة و اعلم ان الرواية المذكورة في طريقها حفص بن غياث و هو مجهول و هي مرسلة.


[1] ئل ب 18 خبر 1 من أبواب صلاة الجمعة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست