نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 124
[المطلب
الثاني في المكلف]
المطلب
الثاني في المكلف و يشترط فيه البلوغ و العقل و الذكورة و الحرّية و الحضر و
انتفاء العمى و المرض و العرج و الشيخوخة البالغة حدّ العجز و الزّيادة على فرسخين
بينها و بين موطنه، و بعض هذه شرط في الصّحة و بعضها في الوجوب، و الكافر يجب عليه
و لا تصح منه و كلهم لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم الّا غير المكلف و المرأة و
العبد على رأى (1)، و تجب على أهل السّواد و سكان الخيم مع الاستيطان و من بعد
بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلوتها في موطنه إذا بعد بفرسخ و لو نقص عن
فرسخ وجب الحضور و لو زاد على الفرسخين و حصلت الشرائط صلّاها في موطنه أو حضر
عليهما و كان المصر خاليا عن جمعة، و مستند المصنف انه بلد صلّى فيه جمعة صحيحة
فلا يقع فيه اخرى و وجوب الظهر لا لبطلانها بل لاشتباه من صحت جمعته (و أوجب)
الشيخ في الثالثة إعادة الجمعة خاصة لتردد كل منهما بين الصحة و البطلان مستند
المصنف احتمال سبق إحداهما فتصح جمعتهم فتجب على الأخرى الظهر و لما لم يعلم بعينه
حكمنا بوجوب الظهر و احتمال الاقتران المبطل للجمعة فتجب جمعة على الجميع و هو
الأصح.
قال دام
ظله: و كلهم لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم الا غير المكلف و المرأة و العبد
على رأى.
[1] أقول: الخلاف في
العبد و المرأة و المسافر اما العبد فقد مرّ و اما المرأة فالمصنف و الشيخ في المبسوط
اتفقا على عدم وجوبها عليها و هو الأقوى عندي للأصل، و أوجبها في النهاية عليها مع
حضورها، و اختاره ابن إدريس لقول الصادق عليه السّلام رخص للمرئة و المسافر و
العبد ان لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة و لزمهم الفرض[1] اما
المسافر فقد اختلفوا فيه أيضا، و قال الشيخ في الخلاف تنعقد به و اختاره ابن
إدريس، و قال في المبسوط لا تنعقد به، و اختاره ابن حمزة و اعلم ان الرواية
المذكورة في طريقها حفص بن غياث و هو مجهول و هي مرسلة.