نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 120
الدّخول معهم لأنّها جمعة مشروعة (1).
[الثالث العدد]
(الثالث)
العدد و هو خمسة نفر على رأى (2)، أحدهم الامام و لا ينعقد بأقل، و هو شرط
الابتداء لا الدّوام و لا تنعقد بالمرأة و لا بالمجنون و لا بالطّفل و لا بالكافر
و ان وجبت عليه، و تنعقد بالمسافر و المريض و الاعمى و الأعرج و الهمّ و من هو على
رأس أزيد من فرسخين و ان لم يجب عليهم السّعى، و في انعقادها بالعبد اشكال (3)، و
لو انفض العدد قبل التلبّس و لو بعد الخطبتين سقطت لا بعده و لو بالتكبير و ان بقي
واحد
و
يحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة
[1] أقول: وجه الأول
ان احدى الشرائط قد فاتت فلا يجوز الدخول معهم و جواز الإتمام للمتلبس للاية
المنفية في حق الغير.
قال دام
ظله: و هو خمسة نفر على راى.
[2] أقول: هذا اختيار
السيد المرتضى، و المفيد، و ابن إدريس، و ابن الجنيد، و ابن ابى عقيل، و ابى
الصلاح، و سلار، و المصنف و هو الأقوى عندي (لعموم) الأمر خرج الناقص عن الخمسة
إجماعا فيبقى الباقي (و لرواية) منصور الصحيحة عن ابى- عبد اللّه عليه السّلام انه
قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة[1] و قال
الشيخ و القاضي و ابن حمزة و ابن زهرة يشترط سبعة نفر لقول ابى جعفر عليه السّلام
تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على الأقل منهم[2] و نمنع صحة
السند و تعارضها الأخبار السابقة فيبقى عموم القرآن سالما.
قال دام
ظله: و في انعقادها بالعبد إشكال.
[3] أقول: منشأه
اختلاف الأصحاب و تعارض الأدلة قال الشيخ في المبسوط و ابن حمزة لا ينعقد و الا
لانعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار، و ذهب الشيخ في الخلاف و ابن إدريس إلى
الانعقاد (لعموم) الأمر و صحتها منه (و لان) المانع ليس الّا حق المولى فإذا اذن
لم يمنع مانع و منشأ الخلاف ان المعتبر في العدد ان كان اجتماع من يصح منه فالعبد
تنعقد به في صورة تصح منه (و ان) كان اجتماع من هو أهل