نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 106
الدخول أعاد و لو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب
الاجزاء مع خروج الوقت (1)
[الخامس لو عزبت النية في
الأثناء]
(الخامس)
لو عزبت النية في الأثناء صحت صلوته
[السادس لو أوقع الواجب من
الأفعال بنية الندب]
(السادس)
لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة و كذا لو عكس ان كان ذكرا أو
فعلا كثيرا.
[الفصل الثالث تكبيرة
الإحرام]
الفصل
الثالث تكبيرة الإحرام و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا، و صورتها اللّه
أكبر فلو عرّف أكبر أو عكس الترتيب أو أخلّ بحرف أو قال: اللّه الجليل أكبر أو
كبّر بغير العربية اختيارا أو أضافه إلى أىّ شيء كان أو قرنه بمن كذلك و ان عمم
كقوله أكبر من كل شيء و ان كان هو المقصود بطلت، و يجب على الأعجمي التعلم مع سعة
الوقت فان ضاق أحرم بلغته، و الأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة و تحريك اللسان
و يتخير في تعيينها من السبع، و لو كبر للافتتاح ثم كبر له بطلت صلوته ان لم ينو
الخروج به قبل ذلك و لو كبر له ثالثا صحت و يجب التكبير قائما فلو تشاغل بهما دفعة
أو ركع قبل انتهائه بطلت و إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا، و يستحب ترك المد في لفظ
الجلالة و أكبر و إسماع الإمام المأمومين و رفع اليدين بها الى شحمتي الاذن و
التوجه بست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بينها ثلاثة أدعية.
بطل مع الكثرة لأنه فعل فعلا كثيرا (و ان) قلنا ان الباقي مستغن عن المؤثر و
المؤثر لم يفعل شيئا فلا تبطل، و الأقوى عندي البطلان.
قال دام
ظله: و لو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع خروج الوقت.
[1] أقول: هذه مسئلة
أصولية، و تقريرها ان نقول ان التكليف في الوقت منوط بالظن فإذا ظنّ الخروج صار
قضاء فكان مكلفا بأن ينوي القضاء إجماعا، و لو نوى الأداء حال وجود الظن بالخروج
بطل إجماعا فإذا تقرر ذلك (فنقول) اما ان يبقى الظن و يستمر دائما أولا؟ فإن كان
الأول وقع مجزيا في نفس الأمر إجماعا و حصل له ثواب فعل الأداء إجماعا، و ان انكشف
فساد ظنه بعد الفعل فاما ان يكون الظهور بعد خروج الوقت أو قبله (فهنا مسئلتان)
(ا) ان يكون بعد خروج الوقت فالأصح
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 106